سنخ الحكم ، لا نفس شخص الحكم في القضية (١) ، وكان (٢) الشرط في الشرطية انما وقع شرطاً بالنسبة إلى الحكم الحاصل بإنشائه (٣) دون غيره (٤) ، فغاية (٥) قضيتها انتفاء ذاك الحكم بانتفاء شرطه ، لا انتفاء سنخه ، وهكذا الحال في سائر القضايا التي تكون مفيدة للمفهوم (٦).
______________________________________________________
المنطوقية مفهوم كان مفهومها انتفاء ذلك الحكم الشخصي ، فأين الحكم الكلي حتى ينفي في المفهوم. فدعوى اعتبار كون الحكم المنفي طبيعة الحكم وسنخه لا شخصه خالية عن الدليل.
(١) يعني : في القضية المنطوقية ، وتشخص الحكم انما يكون بسبب الإنشاء.
(٢) الواو للحالية ، يعني : والحال أن الشرط في القضية الشرطية انما هو شرط للحكم الجزئي الحاصل بالإنشاء.
(٣) يعني : أن إنشاء الحكم هو إيجاده الموجب لتشخصه ، لما ثبت في محله من أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد ، فلا يتصور كلية الحكم المنشأ حتى ينفى في المفهوم ، بل انتفاء الشرط يوجب انتفاء ذلك الحكم الشخصي.
(٤) أي : غير ذلك الحكم المنشأ ، بل الحكم المعلق في المنطوق هو شخص ذلك المنشأ.
(٥) هذه نتيجة كون الشرط في القضية الشرطية شرطاً بالنسبة إلى الحكم المنشأ في المنطوق ، يعني : فغاية ما تقتضيه القضية الشرطية هو : انتفاء ذلك الحكم الشخصي المنطوقي بانتفاء شرطه ، لا انتفاء سنخ الحكم وطبيعته.
(٦) كالقضية الوصفية بناء على القول بالمفهوم فيها.