وإذا خفي الجدران فقصر (*) فبناء على ظهور الجملة الشرطية في
______________________________________________________
ومقتضي تقييد إطلاق المفهومين هو عدم انحصار الشرط في كل من الخفاءين وأن كلا من الشرطين عدل للآخر ، إذ المتحصل بعد تقييد المفهومين بالمنطوقين هو «أنه إذا خفي الأذان ، أو تواري عنه البيوت وجب التقصير» ، ومفهومه «إذا لم يخفيا لا يجب القصر ، وأما إذا خفي أحدهما وجب القصر» لأنه مقتضى ثبوت العدل للشرط في إحدى القضيتين ، كما لا يخفى.
ثم ان مرجع هذا الوجه إلى رفع اليد عن ظهور القضية الشرطية في عموم المفهوم ، ونتيجته إثبات عِدلية كل من الشرطين للآخر ، ونفي الجزاء عند انتفاء كليهما ، فينتفي وجوب القصر بانتفاء الخفاءين.
__________________
(*) لا يخفى أن ظاهر العنوان يعطي عدم اختصاص البحث بما إذا لم يكن الجزاء قابلا للتكرار ذاتاً كالقتل ، أو عرضاً كمثال المتن ، لقيام الدليل على عدم تكرر وجوب القصر فيه بوجوبه تارة عند خفاء الأذان ، وأخرى عند خفاء الجدران.
فدعوى الاختصاص به ـ مع إطلاق العنوان وتطرق الاحتمالات ووجوهها في الجزاء الّذي أمكن تكراره ـ خالية عن الدليل ، هذا.
ثم انه (لما كانت) للقضية الشرطية ـ بناء على المفهوم ـ ظهورات عديدة :
أحدها : ظهورها في كون الشرط علة منحصرة موجبة للمفهوم ، وهو انتفاء الجزاء بانتفائه.
ثانيها : ظهورها في استقلال الشرط في التأثير ، وعدم كونه جزء المؤثر.
ثالثها : ظهورها في دخل خصوصيته ، لا بما أنه مصداق لغيره.
رابعها : ظهورها في عموم المفهوم أو إطلاقه ، وكان رفع التنافي بين القضيتين متحققاً برفع اليد عن أحد تلك الظهورات ، (فيقع) الكلام في تشخيص