لأن تصير ملكاً له بعد وجوده (١).
هذا (٢) إذا أنشئ الطلب مطلقاً. وأما إذا أنشئ مقيداً بوجود المكلف ووجدانه للشرائط ، فإمكانه (٣) بمكان من الإمكان.
وكذلك (٤) لا ريب في عدم صحة خطاب المعدوم بل الغائب (٥) حقيقة (٦) ،
______________________________________________________
(١) هذا الضمير وضمير «له» راجعان إلى المعدوم ، وضمير «استعدادها» راجع إلى الملكية ، والمستتر في «تصير» إلى العين.
(٢) أي : شمول الإنشاء للمعدومين بنحو الشأنية انما يكون فيما إذا أنشئ الطلب غير مقيد بوجود المكلف. وأما إذا أنشئ مقيداً به وبكونه جامعاً للشرائط ، فلا إشكال في إمكانه ، كما إذا قيل : «إذا وجد مستطيع وجب عليه الحج» فانه لا ريب في صحة هذا الإنشاء.
(٣) يعني : إمكان إنشاء الطلب المنوط بوجود المكلف بمكان من الإمكان.
(٤) هذا إشارة إلى المحذور الثاني من المحاذير الثلاثة ، وحاصله : أنه كما لا ريب في عدم صحة تكليف المعدومين عقلا إلّا إذا كان التكليف بمعنى مجرد إنشاء الطلب كما تقدم توضيحه آنفاً ، كذلك لا ريب في عدم صحة الوجه الثاني ، وهو مخاطبة المعدوم ، بل الغائب ، لأخذ تفهيم المخاطب ـ بالفتح ـ في مفهوم الخطاب كما عن المجمع وغيره ، قال في المجمع : «الخطاب هو توجه الكلام نحو الغير للإفهام» فصحة الخطاب الحقيقي منوطة بوجود المخاطب ، وقابليته لتوجه الخطاب إليه.
(٥) لعدم كونه قابلا للتفهيم وتوجيه الكلام إليه.
(٦) قيد لـ «خطاب المعدوم» وضمير «إمكانه» راجع إلى خطاب.