لكن (١)
______________________________________________________
الألفاظ العامة الواقعة بعدها ، وإما باستعمال الألفاظ الواقعة بعدها في غير العموم أي في خصوص الحاضرين ، لتطابق معنى الأدوات أعني الخطاب الحقيقي ، وكلا التجوزين خلاف الأصل. فقوله (قده) : «لأوجب استعماله فيه تخصيص ... إلخ» إشارة إلى التجوز الأول ، وقوله (قده) : «كما أن قضية إرادة العموم ... إلخ» إشارة إلى التجوز الثاني.
وكيف كان ، فالوجه الثالث من وجوه مورد النزاع أيضا غير خالٍ عن المحذور.
(١) يريد به تصحيح الوجه الثالث بدفع التجوزين المذكورين أعني تخصيص عموم الألفاظ الواقعة عقيب الأدوات بالحاضرين أو تعميم الأدوات لغير الحاضرين. وحاصل الدفع : أن هذين المحذورين مبنيان على وضع الأداة للخطاب الحقيقي القائم بطرفين ، كالطلب القائم بهما. وأما بناء على وضعها للخطاب الإنشائي ، فلا يلزم من إرادة غير الحاضرين منها ، ومن الألفاظ العامة الواقعة بعدها شيء من التجوزين أصلا ، أما من ناحية الأدوات ، فلاستعمالها في معناها الحقيقي حينئذ. وأما من ناحية الألفاظ الواقعة بعدها ، فلشمولها لغير الحاضرين كشمولها لهم ، وهو واضح.
وبالجملة ، فبناءً على وضع الأدوات للخطاب الإنشائي يمكن استعمالها في الحاضرين والغائبين والمعدومين على نسق واحد بلا لزوم أي مجاز ، غاية الأمر أن الاختلاف بين موارد استعمالها يكون حينئذ في دواعي الإنشاء ، فقد يكون الإنشاء بداعي النداء ، كقوله للحاضر عنده : «يا زيد احفظ كذا» وقد يكون بداعي التأسف ، كقوله : «يا كوكباً ما كان أقصر عمره» وقد يكون