ما يقتضيه الأصول (١). إلّا أن يقال (٢) باعتبار أصالة الحقيقة تعبداً (٣) حتى فيما إذا احتف بالكلام ما (٤) لا يكون ظاهراً معه في معناه الحقيقي ، كما عن بعض [كما في كلام بعض] الفحول (٥).
فصل
قد اختلفوا (*)
______________________________________________________
(١) أي : الأصول العملية ، لأنه بعد إجمال الكلام لا يكون دليل اجتهادي على الحكم.
(٢) استدراك على قوله : «لكنه إذا عقد للكلام ظهور» ، وحاصله : أنه يمكن إجراء أصالة الحقيقة حتى في صورة الاحتفاف بما يصلح للقرينية ـ بناء على كون حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد بمعنى عدم إناطتها بالظهور حتى لا ينعقد بسبب الاحتفاف بمحتمل القرينية ـ فمع الشك في إرادة المعنى الحقيقي تجري أصالة الحقيقة أيضا.
(٣) يعني : لا من جهة ظهور اللفظ حتى لا تجري في موارد الاحتفاف بما يصلح للقرينية.
(٤) فاعل «احتف» واسم «يكون» ضمير مستتر راجع إلى الكلام ، يعني : حتى فيما إذا احتف بالكلام ما لا يكون الكلام ظاهراً مع ما احتف به في معناه الحقيقي.
(٥) لعله صاحب الفصول أو صاحب الحاشية قدسسرهما.
__________________
(*) لعل منشأ الخلاف تخيل أقوائية العام ـ لكونه بالمنطوق ـ من المفهوم المخالف الّذي أنيط غالباً بل دائماً بالإطلاق الزائل بأدنى شيء.