أو بالوضع (١) ، فلا يكون هناك (٢) عموم ، ولا مفهوم ، لعدم (٣) تمامية مقدمات الحكمة في واحد منهما (٤) لأجل المزاحمة (٥) ، كما في مزاحمة ظهور أحدهما وضعاً (٦) لظهور الآخر كذلك (٧) (*) ،
______________________________________________________
(١) كلفظة «كل» ونحوها من الألفاظ الموضوعة للعموم ، وأداة الحصر ونحوها مما هي موضوعة للمفهوم.
(٢) يعني : فيما إذا كانت الدلالة في كل من العموم والمفهوم بالإطلاق أو بالوضع لا عموم ولا مفهوم ، وقد تقدم آنفاً توضيح عدم تحققهما.
(٣) تعليل لعدم العموم والمفهوم فيما إذا كانت الدلالة فيهما بمقدمات الحكمة.
(٤) أي : من العموم والمفهوم لأجل المزاحمة بين الظهورين ، لتوقف تمامية مقدمات الحكمة في كل واحد منهما على عدم الآخر ، فلا ينعقد ظهور لشيء منهما.
(٥) يعني : والعلم الإجمالي بإرادة خلاف الظاهر في أحدهما.
(٦) أي : العموم والمفهوم في الظهور الوضعي ، يعني : كما أن الظهور لا يحصل للعموم والمفهوم فيما إذا كان منشأ الظهور مقدمات الحكمة ، كذلك لا يحصل لهما إذا كان منشأ الظهور فيهما الوضع ، كما عرفت تقريبه مفصلا.
(٧) أي : وضعاً.
__________________
(*) الأولى في استقصاء الصور أن يقال : ان الظهور في العام والمفهوم يكون تارة وضعياً ، وأخرى إطلاقياً ، وقد مر مثالهما في التوضيح. وثالثة مختلفاً كمفهوم الشرط الّذي يكون ظهوره بالإطلاق. ولفظ كل ونحوه من الألفاظ التي تكون دلالتها على العموم بالوضع. وعلى التقادير يكون تارة ما يدل على العموم والمفهوم في كلام واحد كآية النبأ ، وأخرى في كلامين مستقلين.