لاكتنافه (١) بما لا يكون معه ظاهراً فيه ، فلا بد في مورد الاستثناء فيه (٢) من الرجوع إلى الأصول.
اللهم (٣) إلّا أن يقال بحجية أصالة الحقيقة تعبداً ، لا من باب الظهور ، فيكون المرجع عليه (٤) أصالة العموم إذا كان وضعياً (٥) ، لا ما
______________________________________________________
(١) تعليل لعدم ظهور ما عدا الجملة الأخيرة في العموم ، يعني : لاكتناف ما عدا الجملة الأخيرة بما لا يكون معه ظاهراً في العموم.
(٢) أي : في غير الأخيرة ، فيرجع في حكم زيد في المثال إلى الأصول العملية.
(٣) غرضه إمكان إجراء أصالة الحقيقة في غير الجملة الأخيرة بالبناء على أن هذا الأصل حجة تعبداً ، بمعنى أنها تجري في غير صورة العلم بالخلاف وعدم إرادة المعنى الحقيقي وان اكتنف الكلام بما يصلح للقرينية ، فحينئذ لا مانع من جريان أصالة الحقيقة في غير الجملة الأخيرة ، والحكم بعموم ما عداها.
فالنتيجة : أن زيداً الّذي هو مورد الاستثناء في غير الجملة الأخيرة محكوم بحكم العمومات ، ولا يجري فيه الأصول العملية.
(٤) أي : بناء على القول بحجية أصالة الحقيقة تعبداً ، لا من باب الظهور حتى يقال : بعدم انعقاد الظهور في العموم مع الاحتفاف بما يصلح للمخصصية.
(٥) أي : إذا كان العموم وضعياً ، وغرضه : أن أصالة العموم انما تجري إذا كان العموم وضعياً ، لا ما إذا كان إطلاقياً ناشئاً عن مقدمات الحكمة ، إذ لا تجري حينئذ أصالة العموم ، ضرورة أن من مقدمات الحكمة عدم القرينة ، وكذا عدم ما يصلح لها ، ومع وجودهما لا تتم تلك المقدمات. ومن المعلوم أن