الجهات في مقام تأثيرها للأحكام الواقعية. وأما لو قيل (١) بعدم التزاحم الا في مقام فعلية الأحكام لكان (٢) مما تسعه ، وامتثالا (٣) لأمرها بلا كلام.
وقد انقدح بذلك (٤) الفرق بين ما إذا كان دليلا [دليل] الحرمة
______________________________________________________
الطبيعة بوصف كونها مأموراً بها مبني على تزاحم الملاكات ووقوع الكسر والانكسار بينها في مقام تأثيرها في الأحكام الإنشائية ، إذ يكون المجمع حينئذ منهياً عنه ، لأقوائية مناط النهي من مناط الأمر ، كما هو المفروض في المقام.
وأما بناء على تزاحم الملاكات في مقام فعلية الأحكام ، وعدم مزاحمتها في مقام تأثيرها في الأحكام الإنشائية ، فيكون المجمع مأموراً به ، ومن أفراد الطبيعة بوصف كونها مأموراً بها ، إذ المفروض عدم فعلية الحرمة للجهل بها قصوراً ، فالحكم الفعلي حينئذ هو الوجوب فقط.
(١) هذا مقابل قوله : «لو قيل بتزاحم الجهات» يعني : وأما بناء على تزاحم الملاكات في مقام فعلية الأحكام ، وعدم تزاحمها في مقام إنشائها ، فيكون المجمع من أفراد الطبيعة المأمور بها ، لا الطبيعة بما هي هي.
(٢) يعني : لكان الفرد المزاحم من أفراد الطبيعة المأمور بها. والضمير المستتر في «تسعة» راجع إلى الطبيعة ، وضميره البارز راجع إلى الموصول في «مما».
الفرق بين الاجتماع والتعارض
(٣) معطوف على «مما» ، يعني : ولكان الإتيان بالمجمع امتثالا لأمر الطبيعة.
(٤) أي : بما ذكره في تصحيح العبادة مع الجهل القصوري بالحرمة على القول بالامتناع وتغليب النهي من اشتمالها على المصلحة مع صدوره حسناً.
وغرضه من هذا : بيان اختصاص الوجه المذكور في تصحيح العبادة بباب