لاحتمال إرادة بيع اختاره المكلف أي بيع كان (١). مع أنها (٢) تحتاج إلى نصب دلالة عليها لا يكاد (٣) يفهم
بدونها من الإطلاق ، ولا يصح قياسه (٤)
______________________________________________________
مضافاً إلى أنه إحالة على أمر مجهول ، إذ لو أريد به كل ما يختاره المتعاملون فهو عموم استغراقي ، ولا يناسب التعبير عنه بهذه العبارة. ولو أريد به فرد واحد يختاره المكلف ، ففيه أن المقصود به مجمل ، ولا يعلم أنه أيّ بيع ، وهو مناف لما فرضناه من كونه في مقام البيان.
(١) أي : غير معين بحسب الواقع أيضا.
(٢) هذا إشكال آخر ، وحاصله : أن إرادة بيع مقيد بما يختاره المكلف تحتاج ثبوتاً إلى اللحاظ وإثباتاً إلى البيان ، وضميرا «انها وعليها» راجعان إلى إرادة.
(٣) يعني : لا يكاد يفهم البيع الّذي يختاره المكلف بدون دلالة عليه ، فان الإطلاق الناشئ عن مقدمات الحكمة قاصر عن إثباته ، والدلالة عليه.
(٤) أي : قياس المطلق الواقع عقيب غير الحكم التكليفي ، كالبيع الواقع عقيب «أحل» في المثال بالمطلق الواقع عقيب الحكم التكليفي مثل «جئني برجل. والغرض من هذا القياس منع دلالة المطلق الواقع عقيب الحكم الوضعي على العموم الاستيعابي ، كعدم دلالة المطلق الواقع عقيب الحكم على العموم الاستغراقي. بيان وجه المقايسة : أن كلا منهما مطلق ، فكل معنى يراد من أحدهما لا بد أن يراد من الآخر ، ومن المعلوم أنه لا يراد من «جئني بالرجل حيث لا عهد العموم الاستغراقي ، فكذلك في مثل البيع في قوله تعالى : «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ».
فالنتيجة : أن المطلق مطلقاً سواء وقع في حيز الحكم التكليفي أم الوضعي لا يدل على العموم الاستيعابي أصلا.