تهيجاً في أغشيتها ، مما يسبب أخطر الأمراض ؛ لذا كان للتشريع القرآني نظرة علمية فيت حريمه لتناول الدم» (٥٥٥). وبعد عرض هذا النص العلمي حول الدم ، يمكن تقسيم حكم الدم في التشريع الإسلامي إلى ما يلي :
١ ـ النجاسة :
نَصّ الفقهاء على نجاسة الدم من كل حيوان له نفس سائلة ، بلا فرق في ذلك بين الإنسان وغيره ، ولا بين المحلل أكله ومحرّمه ، صغيراً كان أم كبيراً ، قليلاً أم كثيراً. حسب التفصيل المذكور في الرسائل العملية للفقهاء.
وإستثنوا من النجاسة دم الحيوان الذي ليس له نفس سائلة ، كدم السمك والبرغوث والقمل ونحوها ، والدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج المقدار المتعارف منها بعد الذبح. فإنّ هذا الدم طاهر لا تترتب عليه النجاسة.
٢ ـ حرمة الأكل والشرب :
الدم نجس لا يجوز أكله ولا شربه ، وعلى هذا ، فالدم الموجود في اللبن عند الحلب ، فهو نجس وحرام أكله ، وكذلك الدم الموجود في البيضة ، بل كل طعام أو شراب تنجس بالدم.
٣ ـ حرمة الجنس :
إستفاد الفقهاء حرمة مقاربة الزوجة أثناء الحيض ، من الآية الشريفة (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ) [البقرة / ٢٢٢].
وقد إستفاد الطب الحديث من هذه الآية الشريفة ـ خصوصاً من لفظة (أذى) ـ ، ترتب الضرر على المرأة والرجل ، كالتالي :
__________________
(٥٥٥) ـ عبد الصمد ، محمد كمال : الإعجاز العلمي «القرآن الكريم» / ٢٦١ ـ ٢٦٢.