ونقل في الذكرى ايضا عن الشيخ المفيد (قدسسره) في الغرية انه قال : إذا ذكر بعد الركوع فليسجد ثلاث سجدات واحدة منها قضاء. ثم قال في الذكرى : وكأنهما عولا على خبر لم يصل إلينا.
أقول : اما ما ذكره الشيخ على بن بابويه فهو مأخوذ من كتاب الفقه الرضوي على النهج الذي عرفته في غير موضع مما تقدم وان كان بحذف بعض الزوائد حيث قال (عليهالسلام) (١) : وان نسيت السجدة من الركعة الأولى ثم ذكرت في الثانية من قبل ان تركع فأرسل نفسك واسجدها ثم قم إلى الثانية وأعد القراءة ، فإن ذكرتها بعد ما ركعت فاقضها في الركعة الثالثة ، وان نسيت السجدتين جميعا من الركعة الأولى فأعد صلاتك فإنه لا تثبت صلاتك ما لم تثبت الأولى ، وان نسيت سجدة من الركعة الثانية وذكرتها في الثالثة قبل الركوع فأرسل نفسك واسجدها فان ذكرت بعد الركوع فاقضها في الركعة الرابعة وان كانت سجدة من الركعة الثالثة وذكرتها في الرابعة فأرسل نفسك واسجدها ما لم تركع فان ذكرتها بعد الركوع فامض في صلاتك واسجدها بعد التسليم. انتهى.
ثم انه لا يخفى ما في إفتاء الشيخ المزبور بعبارات هذا الكتاب والعدول عن مثل هذه الأخبار المعارضة لها والصريحة في خلافها مع كونها بمرأى منه ومنظر من مزيد اعتماده على الكتاب المذكور ووثوقه بكونه معلوما مقطوعا به عنه (عليهالسلام) وهو مؤيد لما اخترناه من العمل باخبار الكتاب المذكور كغيره من كتب الأخبار المشهورة والأصول المأثورة. إلا ان الظاهر في هذه المسألة هو القول المشهور المعتضد بالأخبار المتقدمة الصحيحة الصريحة في القضاء بعد الفراغ ولا يحضرني وجه تأويل لهذه الرواية وهي مرجأة إلى قائلها (عليهالسلام).
واما ما ذهب اليه الشيخ المفيد فلم أقف له على دليل ، وصورة عبارته المحكية عن الرسالة الغرية على ما نقله الفاضل الخراساني في الذخيرة «ان ذكر بعد الركوع
__________________
(١) ص ١٠.