وما رواه في التهذيب عن ابى بصير والحلبي (١) «في الرجل لا يدرى أركع أم لم يركع؟ قال يركع».
وجملة من هذه الأخبار وان كانت مطلقة إلا انه يجب حملها على بقاء محل التدارك للاخبار المقيدة من قبيل حمل المطلق على المقيد ، والأخبار الآتية الدالة على انه يمضي في صلاته متى دخل في غيره.
واما ما رواه الشيخ عن الفضيل بن يسار في الصحيح (٢) ـ قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) استتم قائما فلا أدرى ركعت أم لا؟ قال : بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان». ـ فحملها الشيخ (قدسسره) على انه أراد (عليهالسلام) إذا استتم قائما من الركعة الرابعة فلا يدرى أركع في الثالثة أم لا؟ ولا يخفى بعده.
قال في الذخيرة بعد ذكر تأويل الشيخ ورده بأنه بعيد ما صورته : والجمع بالتخيير ممكن إلا ان الظاهر انه لا قائل بمضمونه من الأصحاب. ويمكن أن يقال المراد بقوله «استتم قائما» القيام عن الانحناء وظاهر ذلك حصول الركوع منه فيكون من باب الظن بالركوع فلم يجب عليه الركوع. أو يقال انه شك في الركوع بعد الاشتغال بواجب آخر وهو القيام عن الركوع. ولعل هذا الوجه أقرب. ويمكن أيضا تأويل هذا الخبر بالحمل على كثرة السهو ويشعر به قوله «استتم» بصيغة الاستقبال الدالة على الاستمرار التجديدي ، وقوله (عليهالسلام) «انما ذلك من الشيطان» لا يخلو من إيماء اليه. وفيه بعد. انتهى.
أقول : لا ريب ان ما ذكره من التأويل الأول والثالث وهو الذي قربه لا يخلو من بعد ، اما الأول فلان الخروج عن مضمون تلك الأخبار بهذا الخبر المجمل المتشابه لا يخلو من مجازفة. واما الثالث فإنه متى علم انه واجب آخر وانه قيام عن
__________________
(١) الوسائل الباب ١٢ من الركوع.
(٢) الوسائل الباب ١٣ من الركوع.