واضحة الظهور لا يعتريها خلل ولا قصور.
إلا انه قد ورد بإزائها بعض الأخبار الدالة على البناء على الأقل واستدل من نسب بزعمه الى ابن بابويه القول بالبناء على الأقل بهذه الأخبار وقد عرفت فساد النسبة وانها غلط بلا ريبة.
ومن الأخبار المشار إليها ما رواه الشيخ في الحسن عن الحسين بن ابى العلاء (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل لا يدرى أركعتين صلى أم واحدة؟ قال يتم».
وعن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليهالسلام) (٢) قال : «في الرجل لا يدرى ركعة صلى أم ثنتين؟ قال يبنى على الركعة».
وعن عبد الله بن ابى يعفور في الموثق (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل لا يدرى أركعتين صلى أم واحدة؟ قال يتم بركعة».
وأجاب الشيخ عن هذه الأخبار (أولا) بأنها أخبار قليلة وما تضمن الإعادة كثير جدا ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل. و (ثانيا) بالحمل على النافلة إذ لا تصريح فيها بكون الشك في الفريضة.
قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه : وهذا الحمل وان كان بعيدا إلا انه لا بأس بالمصير اليه لضعف هذه الروايات من حيث السند ولو صح سندها لأمكن القول بالتخيير بين البناء على الأقل والاستئناف كما اختاره ابن بابويه. انتهى.
أقول : بل الحق في ذلك انما هو حمل هذه الأخبار على التقية التي هي في اختلاف الأحكام الشرعية أصل كل بلية.
ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحة (٤) بإسناده عن عبد الرحمن بن عوف
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ١ من الخلل في الصلاة.
(٤) رواه الترمذي في صحيحة على هامش شرحه لابن العربي ج ٢ ص ١٨٨ وحكاه العيني في عمدة القارئ ج ٣ ص ٧٤٩ عنه كما في تيسير الوصول ج ٢ ص ٢٦٠ ايضا ورواه البيهقي في السنن ج ٢ ص ٣٣٢ ، ورواه ابن تيمية في المنتقى على هامش شرحه نيل الأوطار ج ٣ ص ٩٦ وذكر رواية أحمد وابن ماجة والترمذي له ولم يذكر الشوكانى في الشرح رواية مسلم له كما لم يذكر ذلك في السنن ، ولم نجده في صحيح مسلم في باب سجود السهو. ولكن في البحار ج ١٨ الصلاة ص ٦٤٩ حكاه عن مسلم.