بالوهم». فإنه صريح كما ترى في ان البناء على الظن الذي عبر عنه بالوهم إنما هو في الأخيرتين وان الأولتين لا بد فيهما من اليقين فما لم يحصل له اليقين تجب عليه الإعادة. وعلى هذا النحو جملة من الروايات الباقية فإنها صريحة أو ظاهرة في اشتراط اليقين في الأولتين. وهي وان كانت بإطلاقها شاملة للأفعال والأعداد إلا انك قد عرفت تخصيصها بالأعداد جمعا بينها وبين صحيحة زرارة المتقدمة ورواية محمد بن منصور.
ومما ذكرنا يظهر لك قوة كلام ابن إدريس في هذه المسألة بالنسبة إلى اعداد الأولتين وانه لا يجوز البناء فيهما على الظن ، وان ما استدل به في المدارك للقول المشهور من مفهوم الرواية التي ذكرها ليس بجيد لمعارضة هذا المفهوم بمنطوق هذه الاخبار الصحاح الصراح في ما ذكرنا ، وربما يظهر من كلام ابن إدريس (قدسسره) في سرائره ان حكم المغرب والغداة حكم الأولتين في وجوب البناء على اليقين حيث قال في جملة كلام له : والسهو المعتدل فيه الظن على ضروب ستة : فأولها ما يجب إعادة الصلاة على كل حال ، وعد منه السهو في الركعتين والمغرب والغداة. وكلامه في الكتاب المشار اليه لا يخلو من نوع تشويش واضطراب كما لا يخفى على من راجعه.
ويشير الى ذلك أيضا كلام شيخنا المجلسي (قدسسره) في كتاب البحار حيث قال : الأولى ان الشك إنما يعتبر مع تساوى الطرفين ومع غلبة الظن يبنى عليه وهذا في الأخيرتين إجماعي واما في الأولتين والصبح والمغرب فالمشهور أيضا ذلك ، ونسب الى ظاهر ابن إدريس تخصيص الحكم بالأخيرتين من الرباعية. ثم نقل الاحتجاج للمشهور برواية صفوان المتقدمة في كلام السيد السند (قدسسره) ثم قال : وبمفهوم الأخبار الواردة في انه إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد وإذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد.
أقول : أما الاستدلال للمشهور برواية صفوان المذكورة فقد عرفت ما فيه ، وأما الاستدلال بالنسبة إلى المغرب والفجر والركعتين الأوليين بالأخبار المشار