من فاتحة الكتاب كما ربما ذكروا أيضا فيها التشهد والتسليم.
ومن ذلك ـ قوله (عليهالسلام) في صحيحة البقباق (١) : «وان اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس». والاحتياط ههنا موصول لكن قرينة الأمر بالجلوس دفع توهم دخوله في الصلاة.
ومن ذلك ـ قوله (عليهالسلام) في مرسلة جميل (٢) : «إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار ان شاء صلى ركعة وهو قائم وان شاء صلى ركعتين واربع سجدات وهو جالس». وهذه الرواية أيضا لم يصرح فيها بالفصل وانما علم من حيث التخيير في الاحتياط بين الفردين المذكورين ، ولو لم يذكر الركعتين من جلوس لسبق الى الوهم كون تلك الركعة من قيام متصلة داخلة في الصلاة الأصلية وكل ذلك انما جرى على التوسع في التعبير كما أشرنا إليه آنفا.
ومن ذلك ـ قوله (عليهالسلام) في رواية ابن ابى يعفور (٣) : «في رجل لا يدرى ركعتين صلى أم أربعا؟ قال : يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات».
وفي صحيحة محمد بن مسلم (٤) : «في رجل صلى ركعتين فلا يدرى ركعتان هي أو أربع؟ قال : يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب».
وقد أفصح (عليهالسلام) في هذين الخبرين أى إفصاح وصرح بالفصل الصراح. وفي موثقة أبي بصير (٥) : «إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين». وقد أجمل (عليهالسلام) في هذا الخبر كمل أجمل في صدر صحيحة زرارة أو حسنته المتقدمة إلا أنه هناك صرح بفاتحة الكتاب التي هي قرينة على كونها صلاة الاحتياط كما قدمنا ذكره.
وهذه كلها كما ترى في الشك بين الاثنتين والأربع والاحتياط فيها واحد
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ١٠ من الخلل في الصلاة.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ١١ من الخلل في الصلاة.