صلى أربعا كانت هاتان نافلة وان كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربع ، وان تكلم فليسجد سجدتي السهو».
وعن زرارة في الصحيح (١) قال : «قلت له من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال يركع ركعتين واربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه. الحديث».
وعن جميل عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «في رجل لم يدر ركعتين صلى أم أربعا ووهمه يذهب إلى الأربع والى الركعتين؟ فقال يصلى ركعتين واربع سجدات. الحديث». قوله : «ووهمه يذهب إلى الأربع والى الركعتين» اى من غير ترجيح ولا ظن أحدهما».
وقال في كتاب الفقه الرضوي (٣) «وان شككت في الثانية أو الرابعة فصل ركعتين من قيام بالحمد».
وروى الشيخ عن ابى بصير في الموثق عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم سلم بعدهما».
وحمل الشيخ والعلامة سجدتي السهو هنا على ما إذا تكلم ناسيا. ولا يخلو من البعد. وجملة من متأخري المتأخرين حملوهما على الاستحباب. ومن المحتمل قريبا ان الأمر بالسجود هنا انما هو من حيث البناء على الأقل وان الحديث يراد به البناء على الأقل ويكون حينئذ محمولا على التقية لما قدمنا (٥) تحقيقه من ان العامة على البناء على الأقل وسجود السهو كما مر في خبر صحيح مسلم (٦) عن عبد الرحمن بن عوف وبه صرح البغوي في شرح السنة. وحينئذ فلا يكون هذا الخبر من اخبار المسألة في شيء لخروجه مخرج التقية.
__________________
(١ و ٢ و ٤) الوسائل الباب ١١ من الخلل في الصلاة.
(٣) ص ١٠.
(٥) ص ٢٢٣ و ٢٢٤.
(٦) ارجع الى التعليقة ٤ ص ١٩٥.