إذ هو خارج عن الصلاة ، فظهر ان من عمم النصوص لا تحصل له في التعميم فائدة. انتهى
أقول : لا يخفى ان ما ذكره وأورده وارد على من قال بهذه الإجماعات ووافق عليها وجعلها حججا شرعية ومع ذلك كله يقول بالعموم ، واما من لا يعتبر هذه الإجماعات ولا يجعلها دليلا شرعيا وإنما يعتمد على الروايات ويجعل البحث منوطا بها ومعلقا عليها من غير نظر الى خلاف أو وفاق فلا ريب ان الحق عنده في المسألة هو ما قدمناه كما قدمناه في سابق هذا المورد وأوضحناه.
واما دعواه ـ ان كثرة استعمال السهو بمعنى الشك أوجبت الاشتراك بين المعنى الحقيقي للسهو وبين هذا المعنى المجازي لشيوعه وكثرته حتى انه لا يحمل على أحدهما إلا بالقرينة. إلخ. فإن فيه مع غض النظر عن المناقشة انه وان كان الأمر كما ذكره إلا ان التعليلات التي اشتملت عليها الأخبار ظاهرة في العموم ، فان الغرض من المضي في السهو والشك وعدم الالتفات إليهما إنما هو رعاية حال المكلف وتخفيف الأمر عليه بعدم استيلاء الشيطان وتطرقه اليه وهذا أمر مشترك بين الشك والسهو بل ربما كان أظهر في السهو كما يشعر به نقض الصلاة بمعنى ابطالها بالكلية الناشئ عن السهو في ركن حتى تجاوز محله ونحو ذلك.
واما قوله ـ مع ان مدلول الروايات المضي في الصلاة. الى آخره ـ ففيه ان الظاهر من قولهم «يمضي في شكه ويمضى في صلاته» انما هو الكناية عن عدم الالتفات الى ما يوجبه الشك أو السهو من الإتيان بالمشكوك فيه أو الاحتياط أو الإتيان بما سها عنه في محله أو بعد فوات محله أو ما أوجباه من سجود سهو ونحوه ، وبالجملة فالمراد جعل ذلك في حكم العدم كأنه لم يكن ثمة سهو ولا شك بالمرة ، وهذا هو المعنى الملائم لتلك التعليلات المشار إليها آنفا من التخفيف على المصلى وان لا يطمع الشيطان في العود اليه وهو الظاهر كما لا يخفى على الخبير الماهر.
وكيف كان فالمسألة لا تخلو من شوب الإشكال والاحتياط مما لا ينبغي تركه بحال. والله العالم.