ثلاث فرائض متوالية فيسقط حكمه في الفريضة الرابعة. وهذا القول ليس بذلك البعيد إلا ان المحقق لما كان مولعا بتتبع سقطات الشيخ المزبور والتشنيع عليه سارع قلمه الى ما ذكره.
والذي ورد في هذا المقام من الأخبار ما رواه الصدوق عن محمد بن ابى عمير عن محمد بن أبي حمزة في الصحيح عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) انه قال : «إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو». ولا يخفى ما فيه من الإجمال الموجب لسعة دائرة الاحتمال.
قال في الذخيرة بعد الحكم بترجيح القول المشهور وهو الرجوع الى العرف ثم نقل الخبر : انه يحتمل وجهين (أحدهما) ان يكون المراد الشك في جميع الثلاث بان يكون المراد الشك في كل واحد واحد من اجزاء الثلاث اى ثلاث كان. و (ثانيهما) ان يكون المراد انه كلما صلى ثلاث صلوات يقع فيها الشك بحيث لا تسلم له ثلاث صلوات خالية من الشك ثبت له حكم الكثرة ، وحينئذ يقع الاحتياج الى العرف أيضا إذ ليس المراد كل ثلاث صلوات تجب على المكلف على التعاقب الى انقضاء التكليف وإلا يلزم انتفاء حكم الكثرة وسقوطه بالكلية. وترجيح أحد الاحتمالين على الآخر على وجه واضح لا يخلو من إشكال وان لم يبعد ترجيح الأخير ومع هذا فالثلاث مجمل فيحتمل أن يكون المراد الصلوات أو الفرائض أو الركعات أو الأفعال مطلقا ولا يبعد ترجيح الأولين ، ومع هذا فغاية ما يستفاد من الرواية حصول الكثرة بذلك وهو غير مناف للعرف لا حصرها فيه فاذن لا معدل عن الإحالة إلى العرف. انتهى.
أقول : ما ذكره من المعنى الأول فهو الذي فهمه المحقق الأردبيلي (نور الله مرقده) من الخبر المذكور ، حيث قال : ويمكن ان يكون معنى رواية محمد بن ابى عمير ان السهو في كل واحدة واحدة من اجزاء الثلاث بحيث يتحقق في جميعه موجب
__________________
(١) الوسائل الباب ١٦ من الخلل في الصلاة.