قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول صلى رسول الله صلىاللهعليهوآله ثم سلم في ركعتين فسأله من خلفه يا رسول الله صلىاللهعليهوآله أحدث في الصلاة شيء؟ فقال وما ذاك؟ قالوا إنما صليت ركعتين. فقال أكذلك يا ذا اليدين؟ ـ وكان يدعى ذا الشمالين ـ فقال نعم. فبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعا. وقال ان الله عزوجل هو الذي أنساه رحمة للأمة ، ألا ترى لو ان رجلا صنع هذا لعير وقيل ما تقبل صلاتك ، فمن دخل عليه اليوم ذلك قال قد سن رسول الله صلىاللهعليهوآله وصارت أسوة. وسجد سجدتين لمكان الكلام».
إلا انه قد ورد في مقابلة هذا الخبر في خصوص السجدتين المذكورتين ما رواه الشيخ في الموثق بعبد الله بن بكير عن زرارة (١) قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام هل سجد رسول الله صلىاللهعليهوآله سجدتي السهو قط؟ فقال لا ولا يسجدهما فقيه».
قال في التهذيب : الذي افتى به ما تضمنه هذا الخبر واما الأخبار التي قدمناها من ان النبي صلىاللهعليهوآله سها فسجد فإنها موافقة للعامة وانما ذكرناها لأن ما تتضمنه من الأحكام معمول بها على ما بيناه.
ثم ان مما يدل على عدم السجدتين في هذا الموضع عدة أخبار أيضا : منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام (٢) «في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم؟ قال يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شيء عليه».
وعن زيد الشحام (٣) قال : سألته عن الرجل. ثم ساق الخبر كما في صحيح زرارة المذكور (٤) الى ان قال : وان هو استيقن انه صلى ركعتين أو ثلاثا ثم انصرف وتكلم فلم يعلم انه لم يتم الصلاة فإنما عليه ان يتم الصلاة ما بقي منها فإن نبي الله صلىاللهعليهوآله صلى بالناس ركعتين ثم نسي حتى انصرف فقال له ذو الشمالين يا رسول الله صلىاللهعليهوآله أحدث
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٣ من الخلل في الصلاة.
(٣) الوسائل الباب ٣ و ١٤ من الخلل في الصلاة.
(٤) ص ٢٣٣ وخبر الشحام تقدم صدره في ص ٢٤٧ و ٣٠٣.