القراءة أو التسبيح في غير محلهما وزيادتهما في الصلاة ، هذا إذا كان الذكر في موضع السهو وتلافى ما أخل به وان كان بعد التجاوز فيكون لنقصان القراءة أو التسبيح ، والجميع مبنى على وجوب السجدتين لكل زيادة ونقيصة كما سيأتي ان شاء الله تعالى.
ثم ان القراءة في موضع التسبيح يمكن حمله على الأخيرتين بناء على تعين التسبيح كما هو ظاهر الأخبار المتقدمة في المسألة وبه قال بعض الأصحاب إلا انه خلاف المشهور من التخيير ، وسجود السهو هنا متى حملنا الخبر على هذا الموضع لا يتجه إلا على ما ذكرناه إذ مع التخيير لا معنى لسجود السهو. ويحتمل على بعد الحمل على تسبيح الركوع والسجود بأن يقرأ ساهيا في الموضعين أو أحدهما. ووجوب سجدتي السهو هنا نقله في الخلاف عن الشافعي (١).
ومنها ـ ما رواه ثقة الإسلام بسند فيه محمد بن عيسى عن يونس ـ وهو ضعيف عند جمع وصحيح عند آخرين ـ عن معاوية بن عمار (٢) قال : «سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام؟ قال يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان ترغمان الشيطان».
ومما يدل على خلاف ما دلت عليه هذه الأخبار ما رواه في الكافي عن سماعة في الموثق (٣) قال : «من حفظ سهوه وأتمه فليس عليه سجدتا السهو انما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها». ورواه في الفقيه عن ابى عبد الله عليهالسلام مثله (٤).
__________________
(١) لم أقف عليه بالخصوص في ما اطلعت عليه من كتب العامة إلا انه يفهم من ما ذكره الشيرازي الشافعي في المهذب ج ١ ص ٩٠ حيث قال «وان قرأ في غير موضع القراءة سجد لانه قول في غير موضعه فصار كالسلام» بضميمة ما تقدم ج ٨ ص ٢٧١ التعليقة ١ من منع الجمهور من القراءة في الركوع والسجود ، وكذا يفهم من عبارة الأم ج ١ ص ١١٤ «قال الشافعي سجود السهو كله عندنا في الزيادة والنقصان قبل السلام وهو الناسخ والآخر من الأمرين» بالضميمة المتقدمة.
(٢) الوسائل الباب ٣٢ من الخلل في الصلاة.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ٢٣ من الخلل في الصلاة.