وما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن جابر عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) «في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم انه لم يسجد؟ قال فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء». وفي مضمونها صحيحة أبي بصير مع اشتمالها زيادة على هذه الرواية على قوله : «وليس عليه سهو» فهي صريحة في نفى سجدتي السهو وقد تقدمتا في المسألة الرابعة من المطلب الثاني من هذا المقصد (٢).
وبالجملة فإن جملة روايات نسيان السجدة وكذا روايات نسيان التشهد وانه يرجع إليهما ما لم يركع ما بين ظاهر وصريح في نفى السجدتين ، وروايات السجدة وذكر انها بعد الركوع ظاهرة ايضا في قضاء السجدة خاصة من غير سجود وان كان المشهور في كلامهم وجوب السجود كما تقدم.
واستدل العلامة في المنتهى على ما اختاره فيه من عدم السجود بما رواه الشيخ في الموثق عن الحلبي (٣) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد؟ فقال يرجع فيتشهد. فقلت أيسجد سجدتي السهو؟ فقال لا ليس في هذا سجدتا السهو». قال : وهذا من صورة النزاع.
أقول : الاستدلال بهذا الخبر إنما يتم مع الحمل على التشهد الأول اما مع الحمل على الثاني فلا ، والاستدلال مستند هنا إلى إطلاق الخبر. والجمع بين الأخبار في هذا المقام لا يخلو من الإشكال ، وجملة من متأخري المتأخرين جمعوا بين الأخبار هنا بحمل اخبار السجود على الاستحباب كما هي القاعدة المطردة عندهم في جميع الأحكام والأبواب. ولا يبعد عندي حمل اخبار السجود على التقية فإن القول بوجوب السجود هنا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأتباعهما (٤) والله العالم.
__________________
(١) الوسائل الباب ١٤ من السجود.
(٢) في المسألة الخامسة ص ١٣٦.
(٣) الوسائل الباب ٩ من التشهد.
(٤) البحر الرائق ج ٢ ص ١٠٥ والمحلى ج ٤ ص ١٦٠ والمبسوط ج ١ ص ٢٢٠ والمهذب للشيرازي الشافعي ج ١ ص ٩٠ ويفهم ايضا مذهب الشافعي في ذلك مما تقدم في التعليقة ١ ص ٣٢٤.