باتفاقهم كالقول الصريح. (الرابع) ـ ان باب العلم القطعي بالأحكام الشرعية التي لم تعلم بالضرورة من الدين أو من مذهب أهل البيت (عليهمالسلام) في نحو زماننا منسد قطعا ، إذ الموجود من أدلتها لا يفيد غير الظن لفقد السنة المتواترة وانقطاع طريق الاطلاع على الإجماع من غير النقل بخبر الواحد ووضوح كون أصالة البراءة لا تفيد غير الظن وكون الكتاب ظني الدلالة ، وإذا تحقق انسداد باب العلم في حكم شرعي كان التكليف فيه بالظن قطعا ، والعقل قاض بان الظن إذا كانت له جهات متعددة تتفاوت بالقوة والضعف فالعدول عن القوى منها الى الضعيف قبيح ، ولا ريب ان كثيرا من أخبار الآحاد يحصل بها من الظن ما لا يحصل بشيء من سائر الأدلة فيجب تقديم العمل بها. ثم ساق الكلام في الذنب عن ما ذكره في المقام ورد حجج أولئك الأعلام على ما ذهبوا اليه من ذلك القول الناقص العيار والقليل المقدار ، الى ان قال : وقد أورد السيد على نفسه في بعض كلامه سؤالا هذا لفظه : فان قيل إذا سددتم طريق العمل بالأخبار فعلى أي شيء تعولون في الفقه كله؟ وأجاب بما حاصله ان معظم الفقه يعلم بالضرورة من مذهب أئمتنا (عليهمالسلام) فيه بالأخبار المتواترة وما لم يتحقق ذلك فيه ـ ولعله الأقل ـ يعول فيه على إجماع الإمامية. وذكر كلاما طويلا في بيان ما يقع فيه الاختلاف بينهم ومحصوله انه إذا أمكن تحصيل القطع بأحد الأقوال من طرق ذكرناها تعين العمل عليه وإلا كنا مخيرين بين الأقوال المختلفة لتعذر دليل التعيين. ولا ريب ان ما ادعاه من علم معظم الفقه بالضرورة وبإجماع الإمامية أمر ممتنع في هذا الزمان وأشباهه والتكليف فيها بحصول العلم غير جائز والاكتفاء بالظن في ما يتعذر فيه العلم مما لا شك فيه ولا نزاع ـ وقد ذكره في غير موضع من كلامه أيضا ـ فتستوي حينئذ الأخبار وغيرها من الأدلة المفيدة للظن في الصلاحية لإثبات الأحكام الشرعية في الجملة كما حققناه ، مع ان السيد قد اعترف في جواب المسائل التبانيات بأن أكثر أخبارنا المروية في كتبنا معلومة مقطوع على صحتها اما بالتواتر واما بأمارة وعلامة دلت على صحتها وصدق رواتها فهي موجبة للعلم مقتضية للقطع وان وجدناها مودعة في الكتب بسند مخصوص من طريق الآحاد.