ومنه ـ رواية أبي بكر الحضرمي عن ابى جعفر وابى عبد الله (عليهماالسلام) (١) انهما كانا يقولان : «لا يقطع الصلاة إلا أربعة : الخلاء والبول والريح والصوت» رواه الكليني عنه في الموثق.
وما رواه الشيخ عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال «سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع؟ قال ان كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شيء ولم ينقض وضوءه ، وان خرج متلطخا بالعذرة فعليه ان يعيد الوضوء وان كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة».
وما رواه الشيخ عن الحسن بن الجهم (٣) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة؟ قال ان كان قال : «اشهد أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله صلىاللهعليهوآله» فلا يعيد وان كان لم يتشهد قبل ان يحدث فليعد».
وما رواه في قرب الاسناد عن علي بن جعفر (٤) ونحوه في كتاب المسائل عن أخيه (عليهالسلام) (٥) قال : «سألته عن رجل يكون في صلاته فيعلم ان ريحا قد خرجت منه ولا يجد ريحا ولا يسمع صوتا؟ قال يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتد بشيء مما صلى إذا علم ذلك يقينا».
ويعضده أيضا رواية أبي الصباح الكناني عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٦) قال : «سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة فقال ان كان لا يحفظ حدثا منه ان كان فعليه الوضوء واعادة الصلاة وان كان يستيقن انه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا اعادة».
وما رواه في التهذيب عن الحسين بن حماد عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٧)
__________________
(١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧) الوسائل الباب ١ من قواطع الصلاة.
(٢) الوسائل الباب ٥ من نواقض الوضوء.
(٦) الوسائل الباب ٣ من نواقض الوضوء.