الخطاب وهذا سفسطة.
على ان التحقيق ان الأخبار المستفيضة دالة على عدم اختصاص أحكام السنة والكتاب بزمان دون زمان
وان حلال محمد صلىاللهعليهوآله حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة (١).
بل جملة منها دالة على ان الخطابات القرآنية شاملة للموجودين في أيامه صلىاللهعليهوآله ولمن يأتي بعدهم :
روى ثقة الإسلام في الكافي (٢) عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام في حديث قال : «لو كانت إذا نزلت آية على رجل ثم مات ذلك الرجل ماتت الآية مات الكتاب ولكنه حي يجري في من بقي كما جرى في من مضى».
وروى الصدوق في كتاب العلل عن الرضا عن أبيه (عليهماالسلام) (٣) «ان رجلا سأل أبا عبد الله عليهالسلام ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا غضاضة؟ فقال ان الله لم يجعله لزمان دون زمان وناس دون ناس فهو في كل زمان جديد وعند كل قوم غض الى يوم القيامة».
وروى في الكافي والتهذيب عن ابى عمرو الزبيري عن ابى عبد الله عليهالسلام (٤) حين سأله عن أحكام الجهاد وساق الخبر الى ان قال «فمن كان قد تمت فيه شرائط الله عزوجل التي وصف بها أهلها من أصحاب النبي صلىاللهعليهوآله وهو مظلوم فهو مأذون له في الجهاد كما اذن لهم لان حكم الله في الأولين والآخرين وفرائضه عليهم سواء إلا من علة أو حادث يكون والأولون والآخرون أيضا في منع الحوادث شركاء والفرائض عليهم واحدة يسأل الآخرون عن أداء الفرائض كما يسأل الأولون ويحاسبون كما يحاسبون به. الحديث».
__________________
(١) الفصول المهمة للحر العاملي ص ٨٤ عن الكليني ، وفي أصول الكافي باب الشرائع وفي الوسائل الباب ١٢ من صفات القاضي عن الباقر «ع» عن النبي (ص) قال «حلالي حلال الى يوم القيامة وحرامي حرام الى يوم القيامة» ...
(٢) الأصول ج ١ ص ١٩٢ الطبع الحديث باب ان الأئمة هم الهداة.
(٣) رواه في العيون ص ٢٣٩ ونقله في البحار ج ١٩ باب «فضل القرآن واعجازه» عن العيون وتفسير العياشي ولم ينقله من العلل.
(٤) الوسائل الباب ٩ من جهاد العدو.