ثم انه اعترض على نفسه بأن دلالة هذه الأخبار مطلقة فلا ينافي تقييدها بشرط من دليل خارج.
وأجاب بأن مقتضى القواعد الأصولية وجوب إجرائها على إطلاقها والعمل على مدلولها الى ان يتحقق الدليل المقيد ، وسنبين ان شاء الله تعالى انه غير متحقق.
ثم اعترض على نفسه ثانيا بأنه يجوز استناد الوجوب في خبري حث زرارة وعتاب عبد الملك إلى إذن الإمامين (عليهماالسلام) كما نبه عليه العلامة في النهاية بقوله : لما أذنا لزرارة وعبد الملك جاز لوجود المقتضى وهو اذن الإمام عليهالسلام.
وأجاب بأن المعتبر عند القائل بهذا الشرط كون إمام الجمعة الإمام عليهالسلام أو من نصبه وليس في الخبرين ان الإمام نصب أحد الرجلين إماما لصلاة الجمعة وإنما أمرهما
__________________
(قدسسره) في تعليقته على المدارك تعليقا على نقل المصنف عبارة رسالة جده : في هذه الرسالة ما لا يرضى المتأمل أن ينسب الى جاهل فضلا عن العاقل فضلا عن الفقيه فضلا عن الشهيد (قدسسره) فإنه ما كان يرضى ان ينسب الفسق الى المجاهر بالفسق فكيف يحكم بفسق علمائنا وفقهائنا العظام الزهاد الكرام الثقات العدول بلا كلام ، أمناء الله في الحلال والحرام والمروجين لحلالهم وحرامهم وحجج الله على الأنام بعد الأئمة ، المتكفلين لأيتامهم والمؤسسين لشرعهم وأحكامهم ، وعليهم المدار في الدين والمذهب في الأعصار والأمصار ، الراد عليهم كالراد على الله ، الى غير ذلك مما ورد عن الله تعالى ورسوله (ص) والأئمة (عليهمالسلام) حيث قال بعد التوبيخ والتقريع والتشنيع والتفظيع : «فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ...» مع ان الجماعة الذين كانوا تاركين أكثرهم كان تركهم من جهة التقية ومنهم الشهيد الثاني ومن كان متمكنا منها أكثرهم كانوا يصلونها لكونها واجبة عندهم وان كان بالوجوب التخييري ومستحبة عندنا عينا ، ومن لا يصلى اما لانه كان يعتقد الحرمة فكيف يمكنه فعل الحرام وكيف يتأتى منه قصد القربة؟ فما ندري ان الشنيعة على اى جماعة وأى شخص؟. الى أن قال : وقيل انه كتبها في الطفولية وصغر السن. وحاشاه ثم حاشاه من هذه الشنائع والقبائح كيف وهو في جميع تأليفاته المعلومة أنها منه اختار عدم الوجوب العيني. إلى آخر كلامه وقد أطنب فيه ومن أراد الاطلاع عليه فليراجعه.