قال شيخنا الشهيد الثاني في الروض ـ حيث انه في أول الأمر قبل تسريح النظر وإمعان الفكر في أدلة المسألة من الجماعة القائلين بالقول المشهور ـ ما لفظه بعد الكلام في المسألة وذكر الآية وجملة من روايات المسألة : والدليل الدال على الوجوب أعم من الحتمي والتخييري ولما انتفى الحتمي في حال الغيبة بالإجماع تعين الحمل على التخييري ولولا الإجماع على عدم العيني لما كان لنا عنه عدول. انتهى.
وقال (قدسسره) في الروضة بعد الكلام في المسألة : ولو لا دعواهم الإجماع على عدم الوجوب العيني لكان القول به في غاية القوة. انتهى.
وشيخنا الشهيد في الذكرى بسبب هذا الإجماع قد تخطى بعد اختياره القول المشهور الى القول بالتحريم في المسألة وتبع ابن إدريس حيث انه ان عمل بمقتضى الأدلة المذكورة فاللازم هو الوجوب العيني ، قال في الكتاب المذكور في تعداد شروط الوجوب : التاسع ـ اذن الامام كما كان النبي صلىاللهعليهوآله يأذن لأئمة الجمعات وأمير المؤمنين عليهالسلام بعده وعليه إطباق الإمامية ، هذا مع حضور الامام واما مع غيبته كهذا الزمان ففي انعقادها قولان أصحهما وبه قال معظم الأصحاب الجواز إذا أمكن الاجتماع والخطبتان ، ويعلل بأمرين : أحدهما ـ ان الاذن حاصل من الأئمة الماضين (عليهمالسلام) فهو كالاذن من امام الوقت ، واليه أشار الشيخ في الخلاف ، ويؤيده صحيح زرارة (١) قال : «حثنا أبو عبد الله عليهالسلام. الحديث كما تقدم» ثم قال : ولان الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالاذن كالحكم والإفتاء فهذا اولى. والتعليل الثاني ان الاذن إنما يعتبر مع إمكانه اما مع عدمه فيسقط اعتباره ويبقى عموم القرآن والأخبار خاليا من المعارض ، وقد روى عمر بن يزيد. ثم ساق الرواية وقد تقدمت (٢) ثم نقل بعدها موثقة عبد الملك (٣) ثم قال : في اخبار كثيرة مطلقة والتعليلان حسنان والاعتماد على الثاني. ثم نقل عن الفاضلين سقوط وجوب الجمعة حال الغيبة وعدم سقوط الاستحباب ، قال وظاهرهما انه لو اتى بها كانت واجبة مجزية عن الظهر
__________________
(١) ص ٤١١.
(٢) ص ٤١٠.
(٣) ص ٤١٢.