(عليهالسلام) عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حية بحياله يجوز له أن يتناولها فيقتلها؟ فقال ان كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها والا فلا».
ورؤيا في الحسن عن الحسين بن ابى العلاء (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلى المكتوبة؟ قال يقتلهما».
وفي الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر (عليهالسلام) (٢) انه قال : «في رجل يرى العقرب والأفعى والحية وهو يصلى أيقتلها؟ قال : نعم ان شاء فعل».
وروى في الكافي عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «إذا وجدت قملة وأنت تصلي فادفنها في الحصى». ومثلها رواية الحسين ابن ابى العلاء (٤).
وروى في كتاب قرب الاسناد وكتاب المسائل عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) (٥) قال : «سألته عن الرجل يكون في صلاته فيرمى الكلب وغيره بالحجر ما عليه؟ قال ليس عليه شيء ولا يقطع ذلك صلاته. وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو في صلاته أن يقتل القملة أو النملة أو الفأرة أو الحلمة أو شبه ذلك؟ قال أما القملة فلا يصلح له ولكن يرمى بها خارجا من المسجد أو يدفنها تحت رجليه. وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء هل يصلح له أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء ويغسل الدم؟ قال إذا لم يلتفت فلا بأس. وسألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها الى جنبها فيبكي وهي قاعدة هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال لا بأس».
وروى في المحاسن (٦) عن ابن أذينة عن ابى جعفر (عليهالسلام) قال
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ١٩ من قواطع الصلاة.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ٢٠ من قواطع الصلاة.
(٥) الوسائل الباب ١٠ و ٢٠ و ٢ و ٢٤ من قواطع الصلاة بترتيب الأسئلة في المتن وقد نقل الأول والرابع من كتابه أيضا دون الثاني والثالث ، وفي البحار ج ١٨ الصلاة ص ٢١٠ نقل الجميع من قرب الإسناد ومن كتابه.
(٦) ص ٥٩٠.