وإلا فالموجود في التهذيب والذي نقله الأصحاب عنه في كتب الاستدلال إنما هو ما ذكرناه ، ويؤيده أن البرقي في المحاسن (١) قد رواه ايضا كذلك فروى عن أبيه عن ابن ابى عمير عن هشام بن الحكم عن ابى عبد الله (عليهالسلام) قال : «لا صلاة لحاقن ولا حاقنة وهو بمنزلة من هو في ثوبه».
قال في المنتهى بعد إيراد هذه الصحيحة : المراد بذلك نفى الكمال لا الصحة. ثم قال بعد ذلك : يكره مدافعة الأخبثين وهو قول من يحفظ عنه العلم ، قال ولو صلى كذلك صحت صلاته ذهب إليه علماؤنا ونقل عن مالك وبعض العامة القول بالإعادة (٢)
وروى الشيخ عن ابى بكر الحضرمي عن أبيه عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «ان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) قال : لا تصل وأنت تجد شيئا من الأخبثين».
وروى في كتاب الخصال في الصحيح عن احمد بن أبى عبد الله البرقي رفعه الى ابى عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة : العبد الآبق حتى يرجع الى مولاه والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط ومانع الزكاة وتارك الوضوء والجارية المدركة تصلي بغير خمار وامام قوم يصلى بهم وهم له كارهون والزنين ـ قالوا يا رسول الله (صلىاللهعليهوآله) وما الزنين؟ قال الذي يدافع البول والغائط ـ والسكران ، فهؤلاء الثمانية لا تقبل منهم صلاة».
بيان : قال في النهاية : فيه «لا يقبل الله صلاة الزبين» هو الذي يدافع الأخبثين وهو بوزن السجيل هكذا رواه بعضهم والمشهور بالنون كما روى «لا تيصلين أحدكم وهو زنين». اى حاقن يقال زن فدن اى حقن فقطر. وقيل هو الذي يدافع الأخبثين معا. انتهى. وقال في القاموس في مادة «زبن» بالباء : وكسكين
__________________
(١) ص ٨٣.
(٢) الفقه على المذاهب الأربعة ج ١ ص ٢٥٩.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ٨ من قواطع الصلاة.