المعتبر التوقف فيه إلا انه قال بعد ذلك : والجواز أشبه بالمذهب.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه المشايخ الثلاثة عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «قلت له اسمع العطسة وانا في الصلاة فاحمد الله تعالى وأصلي على النبي (صلىاللهعليهوآله)؟ قال نعم». وزاد في الكافي (٢) «وإذا عطس أخوك وأنت في الصلاة فقل الحمد لله».
وما رواه في الكافي عن جراح المدائني (٣) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) للمسلم على أخيه من الحق ان يسلم عليه إذا لقيه ويعوده إذا مرض وينصح له إذا غاب ويسمته إذا عطس ـ يقول الحمد لله رب العالمين لا شريك له ويقول له يرحمك الله ، فيجيبه يقول له يهديكم الله ويصلح بالكم ـ ويجيبه إذا دعاه ويشيعه إذا مات».
وعن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) إذا عطس الرجل فسمتوه ولو من وراء جزيرة». وفي رواية أخرى (٥) «ولو من وراء البحر».
وعن إسحاق بن يزيد ومعمر بن ابى زياد وابن رئاب (٦) قالوا : «كنا جلوسا عند ابى عبد الله (عليهالسلام) إذ عطس رجل فما رد عليه أحد من القوم شيئا حتى ابتدأ هو فقال سبحان الله ألا سمعتم؟ من حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا اشتكى وان يجيبه إذا دعاه وان يشهده إذا مات وان يسمته إذا عطس».
وعن داود بن الحصين (٧) قال : «كنا عند ابى عبد الله (عليهالسلام)
__________________
(١) الوسائل الباب ١٨ من قواطع الصلاة.
(٢) الوسائل الباب ١٨ من قواطع الصلاة. وفي الفروع ج ١ ص ١٠٢ والوافي باب «رد السلام» والوسائل هكذا «فقل الحمد لله وصل على النبي وآله» وقد أثبت في ما وقفنا عليه من النسخ الخطية. وقد أثبت أيضا فيها ما يشترك فيه الكافي والتهذيب والفقيه وهو قوله (ع) «وان كان بينك وبين صاحبك اليم» إلا ان العبارة فيها توهم الاختصاص بالكافي حيث قال : وزاد في الكافي. الى أن قال «وصل على النبي وآله وان كان.».
(٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ٥٧ من أحكام العشرة.