وآله) رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقال الذي لم يشمته عطس فلان فشمته وعطست انا فلم تشمتني؟ فقال ان هذا حمد الله وانك لم تحمد الله تعالى».
وعن الفضيل بن يسار (١) قال : «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام) ان الناس يكرهون الصلاة على محمد وآله في ثلاثة مواطن : عند العطسة وعند الذبيحة وعند الجماع؟ فقال أبو جعفر (عليهالسلام) ما لهم ويلهم نافقوا لعنهم الله».
وعن سعد بن ابى خلف في الصحيح أو الحسن (٢) قال : «كان أبو جعفر (عليهالسلام) إذا عطس فقيل له يرحمك الله قال يغفر الله لكم ويرحمكم ، وإذا عطس عنده انسان قال له يرحمك الله».
بيان : هذا الحديث يشتمل على ما اشتمل عليه حديث الخصال في رد التسميت ، قال في المدارك : والاولى في كيفية الرد الاعتماد على ما رواه الكليني في الحسن عن سعد بن ابى خلف ، ثم ساق الرواية.
وعن السكوني عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «عطس غلام لم يبلغ الحلم عند النبي (صلىاللهعليهوآله) فقال الحمد لله فقال له النبي (صلىاللهعليهوآله) بارك الله فيك».
بيان : فيه دلالة على استحباب تسميت الغلام إذا حمد الله تعالى بمثل هذا القول وان لم يتعرض له الأصحاب في ما أعلم.
وعن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليهالسلام) (٤) قال : «إذا عطس الرجل فليقل الحمد لله لا شريك له ، وإذا سمت الرجل فليقل يرحمك الله ، وإذا رد فليقل يغفر الله لك ولنا ، فان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) سئل عن آية أو شيء فيه ذكر الله تعالى فقال كل ما ذكر الله فيه فهو حسن».
__________________
(١) الوسائل الباب ٦٤ من أحكام العشرة.
(٢ و ٤) الوسائل الباب ٥٨ من أحكام العشرة.
(٣) الوسائل الباب ٦٢ من أحكام العشرة.