بوجوب العبادة لانه من آثار عدم الحيض بل من جهة كون التكليف بالتمام وو بالعبادة عند زوال كل يوم امرا مستمرا عندهم وان كان التكليف يتجدد يوما فيوما فهو فى كل يوم مسبوق بالعدم فينبغى ان يرجع الى استصحاب عدمه لا الى استصحاب وجوده.
(والحاصل) ان المعيار حكم العرف بان الشيء الفلانى كان مستمرا فارتفع وانقطع وانه مشكوك الانقطاع ولو لا ملاحظة هذا التخيل العرفى لم يصدق على النسخ انه رفع للحكم الثابت او لمثله فان عدم التكليف فى وقت الصلاة بالصلاة الى القبلة المنسوخة دفع فى الحقيقة للتكليف لا رفع ونظير ذلك فى غير الاحكام الشرعية ما سيجىء من اجراء الاستصحاب فى مثل الكريه وعدمها وفى الامور التدريجية المتجددة شيئا فشيئا وفى مثل وجوب الناقص بعد تعذر بعض الاجزاء فيما لا يكون الموضوع فيه باقيا إلّا بالمسامحة العرفية كما سيجىء ان شاء الله تعالى.
الحيض لا من جهة اصالة عدم السفر الموجب للقصر وعدم الحيض المقتضى لوجوب العبادة حتى يحكم بوجوب التمام لانه من آثار عدم السفر الشرعى الموجب للقصر وبوجوب العبادة لانه من آثار عدم الحيض بل من جهة كون التكليف بالتمام وبالعبادة عند زوال كل يوم امرا مستمرا عندهم وان كان التكليف يتجدد يوما فيوما فهو فى كل يوم مسبوق بالعدم فينبغى ان يرجع الى استصحاب عدمه لا الى استصحاب وجوده (قوله لانه من آثار عدم السفر) هذا بناء على كون الحضور هو عدم السفر فباستصحاب عدمه يترتب عليه حكم الحضور واما بناء على كون الحضور لازما عقليا لعدم السفر وكون الحكم حكما له لا لعدم السفر فيكون الاصل مثبتا.
(قوله ولم يصدق على النسخ انه رفع للحكم الثابت او لمثله) اقول ان الترديد من جهة اختلافهم فى تعريف النسخ فذهب بعض الاشاعرة الى انه رفع