للحكم الثابت والمعتزلة الى انه رفع لمثل الحكم الثابت والمراد بالحكم الثابت هو الثابت لو لا النسخ بحسب الظاهر لعدم جواز البداء على الله تعالى ونظر المعتزلة حيث زادوا لفظ المثل ان الحكم السّابق الذى عمل به فى برهة من الزمان لا يكون قابلا للرّفع والازالة فالمراد أنّه لو لا النسخ لكان مثل الحكم السابق ثابتا فى الازمنة المتأخّرة ولما جاء النسخ علم بعدم ثبوته فيها واتفقوا على انه لا بدّ فى النسخ من ان يكون اللفظ الدالّ على الحكم السابق ظاهرا فى الاستمرار اذ لو كان موقتا او محدودا لانقضى بانقضاء وقته وبلوغ اجله ولا يصدق عليه النسخ وكيف كان انّ النسخ فى اللغة الازالة وفى الاصطلاح هو رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخّر على وجه لولاه لكان ثابتا والنسخ عند الاماميّة كاشف عن عدم وجود المقتضى للحكم بالنسبة الى الوقت المنسوخ فيه لا ان يمنع عن وجوده فيه مع ثبوت نقيضه حتّى يكون رافعا فما ذكره قده فى المقام مبنىّ على المسامحة فتأمل هذا مجمل الكلام فى النسخ وتفصيل البحث عنه تحقيقا فى محلّ آخر إن شاء الله تعالى.
(قوله وفى الامور التدريجية) كالزّمان والزمانيات.
(قوله وفى مثل وجوب الناقص) كاستصحاب وجوب باقى اجزاء المركب بعد تعذّر بعضها فان المقصود منه اثبات الوجوب النفسى لباقى الاجزاء بعد تعذّر بعضها مع ان الوجوب النفسى كان متعلقا بالكلّ عند تيسره وسيذكر الشيخ قدّس سره فى التنبيه الحادى عشر وجوها ثلاثة فى تقرير الاستصحاب فى فرض المزبور.