(لكن) فى كلا الوجهين نظر اما الاول فلا مكان الفرق فى الدليل الذى ذكره لان مرجع ما ذكره فى الاستدلال الى جعل المقتضى والرافع من قبيل العام والمخصص فاذا ثبت عموم المقتضى وهو عقد النكاح لحل الوطى فى جميع الاوقات فلا يجوز رفع اليد عنه بالالفاظ التى وقع الشك فى كونها مزيلة لقيد النكاح اذ من المعلوم ان العموم لا يرفع اليد عنه بمجرد الشك فى التخصيص اما لو ثبت تخصيص العام وهو المقتضى لحل الوطى اعنى عقد النكاح بمخصص وهو اللفظ الذى اتفق على كونه طلاقا مزيلا لقيد النكاح فاذا شك فى تحققه وعدمه فيمكن منع التمسك بالعموم حينئذ اذ الشك ليس فى طرو التخصيص على العام بل فى وجود ما خصص العام به يقينا (اقول) قوله من قبيل العام المخصّص يعنى انّ المقتضى والمانع شبيه بالعامّ والمخصّص بحيث يجرى عليهما حكمهما لا ان يكون من افرادهما لخروجهما على التقدير المزبور عن الاصل العملى ويكون الاصل الجارى فيهما اصلا لفظيا وهو خلاف التحقيق الّذي ذكره لان مبناه على الفرق بين الشك فى رافعية الموجود وبين الشك فى وجود الرافع فى باب الاستصحاب وهذا واضح.
(وكيف كان) يرجع محصّل كلامه الى انّه اذا ثبت حكم بدليل عام او مطلق وشكّ فى عروض التخصيص وطروّ التقييد فحينئذ يجب العمل بعموم العامّ واطلاق المطلق الى ان ثبت التخصيص او التقييد كما يستفاد ذلك من قول المحقق والذى نختاره ان ننظر فى دليل ذلك الحكم الخ.
(ثم) لا يخفى ان تعبير العامّ والمخصّص بالمقتضى والمانع بحيث يكون عنوان المقتضى والمانع راجعا الى عنوان العامّ والمخصّص والمطلق والمقيّد لا يخلو عن مسامحة لانّ المقتضى عبارة عمّاله مدخليّة فى وجود الشيء والمانع عبارة عمّا يلزم من وجوده عدم الشيء فافهم.