كان الدليل مثبتا للحكم على نحو الاجمال فلا شكّ انه ان ثبت الحكم بعد عروضه وعلى مقالته فعدم الدليل دليل على العدم فلا وجه للاستصحاب اللهم الّا ان يقال انّ مراده هو الفرق بين ما دلّ على الاستمرار وعدمه فالاوّل يدل على ثبوت الحكم فى الزمان الثانى لو لا الشك بخلاف الثانى فعدم الحكم فى الثانى انما هو لعدم الدليل عليه فنقض اليقين حقيقة من جهة عدم الدليل الذى هو دليل العدم لا الشك فتامل.