والحاصل انه فرق بين الامر بازالة النجاسة من الثوب المرددة بين غسله مرة او مرتين وبين الامر بنفس الغسل المردد بين المرة والمرتين والذى يعين كون مسئلة التمسح من قبيل الاول دون الثانى هو ما استفيد من ادلة وجوب ازالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة مثل قوله وثيابك فطهر وقوله عليهالسلام فى صحيحة زرارة لا صلاة إلّا بطهور بناء على شمول الطهور ولو بقرينة ذيله الدال على كفاية الاحجار من الاستنجاء للطهارة الخبيثية ومثل الاجماعات المنقولة على وجوب ازالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة.
ببعض المناقشات الّتى اشار اليها ولكنك قد عرفت عند توجيه كلام المحقق انه وان كان بظاهره فى بادئ الرأى مخالف للمختار ومفصلا بين اقسام الشك فى الرافع ولكن لدى التحقيق ليس كذلك وانه انّما انكر الاستصحاب فى الموارد الّتى انكره بناء منه على ان مرجعه الى الشكّ فى اصل التكليف كما فى مسئلة الاستنجاء على ما صرّح به فراجع.
(قوله وان كان ما يتحقق به مرددا بين الاقل والاكثر الخ) يعنى انّ المأمور به وهو الازالة مفهوم مبيّن وانما الشك فى محصّله ومصداقه اذ هو مردّد بين الاقل والاكثر ومن المعلوم ان الشبهة اذا كانت مصداقية فى الاقلّ والاكثر يكون المرجع هو اصل الاشتغال عند المحقق والمصنف وغيرهما وان فرض كون المأمور به هو الغسل المردد بين الاقل والاكثر فتكون الشبهة حكمية ويكون المرجع فيها اصل البراءة عند المصنف والمحقق وغيرهما واصل الاشتغال عند جمع آخر هذا اذا لم يلحظ استمرار حكم النجاسة الى الغاية وان لوحظ ذلك يكون المرجع هو اصل الاشتغال والاستصحاب مطلقا عند المحقق سواء كان من قبيل الازالة او من قبيل الغسل هذا على ما فهمنا من كلام المحقق من شمول كلامه للشبهة الحكمية