والموضوعية وبناء على ما فهمه المصنف من كلامه الاستمرار الى الازالة موجب للاستصحاب دون الاستمرار الى الغسل ولذا فرق فى كلامه بينهما وفيما ذكره المصنف اشكال لان بيان المحصل ايضا من شأن الشارع وليس من قبيل الشبهة الموضوعية التى يكون منشأ الاشتباه فيه الامور الخارجية فيكون لها حكم الشبهة الحكمية وقد نبّه بهذا بعض الاعلام من المحشين.
(قوله امكن بل لم يبعد) هذا مع عدم ملاحظة استمرار الحكم الى الغسل الذى هو من قبيل الرافع والّا فالمرجع عند المصنف هو الرجوع الى الاستصحاب الوارد على اصل البراءة.
(قوله والحاصل انّه فرق بين الامر بازالة النجاسة الخ) ملخص الفرق انه اذا امر بالتطهير والازالة يكون الحكم متعلقا بالمفهوم المبين المردّد مصداقه بين الاقل والاكثر فيكون المقام مقام الاحتياط كما مرت اليه الاشارة فى مبحث البراءة واما اذا امر بالتمسح يكون الحكم متعلقا بالمفهوم الذى تردد امره بين الاقل والاكثر فاللازم فى المقام هو البراءة كما مرت اليه الاشارة فى المبحث المذكور.
(قوله مثل قوله تعالى (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ) الخ) وما ذكره مبنى على ما قيل فى تفسيره بذلك اى اغسل ثيابك بالماء واما على ما قيل فى تفسيره اى عملك فاصلح او قصر او لا تلبسها على فخر وكبر وقيل كنى بالثياب عن القلب وقيل معناه لا تكن غادرا فانّ الغادر دنس الثياب فجميعها خارج عن محلّ الكلام اذ لا ربط له بالمقام.