وهذا المعنى وان لم يدل عليه دليل صحيح السند والدلالة على وجه يرتضيه المحقق المذكور بل ظاهر اكثر الاخبار الامر بنفس الغسل إلّا ان الانصاف وجود الدليل على وجوب نفس الازالة وان الامر بالغسل فى الاخبار ليس لاعتباره بنفسه فى الصلاة وانما هو امر مقدمى لازالة النجاسة مع ان كلام المحقق المذكور لا يختص بالمثال الذى ذكره حتى يناقش فيه وبما ذكرنا يظهر ما فى قوله فى جواب الاعتراض الثانى بان مسئلة الاستنجاء من قبيل ما نحن فيه ما لفظه غاية ما اجمعوا عليه ان التغوط متى حصل لا يصح الصلاة بدون الماء والتسمح رأسا لا بالثلاث ولا بشعب الحجر (قوله وبما ذكرنا يظهر ما فى قوله الخ) يعنى بما ذكره من قوله اقول ولقد اجاد فيما افاد الى هنا وانما حملت العبارة على ذلك لان ما ذكره هنا ليس جوابا لما فى كلامه المحكى فى حاشية شرحه على قول الشهيد ره ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه كما سيظهر واما الجواب عن قوله فى الجواب الاول بان غاية ما اجمعوا عليه ان التغوّط اذا حصل الخ وعن قوله فى الجواب عن الاعتراض الاخير بانه لم يثبت الاجماع على وجوب شيء معين الخ فهو ما عرفت من دلالة الآية والاخبار والاجماعات المنقولة على وجوب شيء معين وهو الازالة المردّد مصداقها بين الغسل مرة او مرتين وبين التمسح بحجر واحد ذى الجهات او ثلاثة احجار
(قوله ما فى كلامه المحكى الخ) وفيه :
(اولا) انه يجرى الاستصحاب فى الامور الخارجية لعموم اليقين والشّكّ وما ذكره من استبعاد بيان الامام للامور الّتى ليست بشرعية قد عرفت ضعفه.
(وثانيا) انّ نسبة نقض الشك اللاحق الى مقتضى اليقين السابق غير مناسب بل المناسب نسبته الى الاحكام التى للمتيقن بالتقريب السابق.
(وثالثا) ان شمول الاخبار لما ذكره غيره دون ممنوع والتقريب قد تقدم.