الواحد وهذا لا يستلزم الاجماع على ثبوت النجاسة حتى يحصل شىء معين فى الواقع مجهول عندنا قد اعتبره الشارع مطهرا الخ ويظهر ما فى قوله جوابا عن الاعتراض الاخير انه لم يثبت الاجماع على وجوب شيء معين بحيث لو لم يأت بذلك الشى لاستحق العقاب الخ وما فى كلامه المحكى فى حاشية شرحه على قول الشهيد قده ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه الخ وانت اذا احطت خبرا بما ذكرناه فى ادلة الاقوال علمت ان الاقوى منها القول التاسع وبعده القول المشهور والله العالم بحقائق الامور.
(ورابعا) ان القول بعدم جواز التمسك بالخبر الواحد فى الاصول او الاستشكال فيه فيه ضعيف لعموم الدليل الدال عليها مع انا نمنع كون مسئلة الاستصحاب مطلقا من الاصول وقد مر فى اول الاستصحاب شرح القول فيه هذا وقد اورد على المحقق الخوانسارى شارح الوافية بوجوه أخر من ارادها راجع اليه.
(قوله وبعده القول المشهور) يعنى مع ملاحظة تعين اقرب المجازات عند تعذر ارادة الحقيقة يكون الاقوى هو القول التاسع وقد عرفت تحقيقه ومع الاغماض عن ذلك وجعل المراد من النقض هو رفع اليد عن الحالة السابقة يكون الاقوى هو القول المشهور وقد عرفت قوته بالقرائن التى تقدم ذكرها فراجع.
(هذا) تمام الكلام فى الجزء السادس من (درر الفوائد فى شرح الرسائل) ويتلوه الجزء السابع إن شاء الله تعالى واسأل الله سبحانه ان يجعله خالصا لوجه الكريم وموجبا لثوابه الجسيم فهو خير من سئل واجود من اعطى ونحمد الله تعالى على توفيقه وتسهيله لهذا التاليف والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم ومنكرى ولايتهم اجمعين الى يوم الدين وقد وقع الفراغ من طبعه فى شهر ربيع الثانى ١٤١٥ هجرى.