فى التخصيص الزّائد على ما علم تخصيصه به فلا بد من التمسّك بالعموم فيه كما اذا شكّ فى اصل التخصّص ولا شبهة فى ذلك وهذا حق وعليه عمل العلماء كافّة.
(نعم) لو شكّ فى صدق الرّافع على موجود خارجى لشبهة كظلمة او عدم الخبرة ففى العمل بالعموم حينئذ وعدمه كما اذا قيل اكرم العلماء الّا زيدا فشك فى انسان انّه زيد او عمر وقولان فى باب العامّ المخصّص اصحهما عدم الاعتبار بذلك العام اذ التمسّك بالعموم او الاطلاق انّما هو فى الشّكّ فى المراد والشكّ فى الشبهات الموضوعيّة ليس من قبيله وبعبارة اخرى العموم او الاطلاق انّما يثبتان الكبرى لا الصّغرى ولا بد من اثباتها فى الخارج ولا يصح اثبات الصّغرى بالكبرى فافهم.
(قوله لكن كلام المحقق فى الشبهة الحكمية) حيث قال فى محكىّ المعارج اذا ثبت حكم فى وقت ثم جاء وقت آخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم ثمّ مثّل بالمتيمّم الواجد للماء فى اثناء الصلاة وهو من الشبهة الحكمية لا الموضوعيّة.
(قوله ولكن الذى يظهر بالتامل عدم استقامته فى نفسه) امّا عدم استقامته فى نفسه فلانّ الاصول اللفظيّة قد اعتبر فى موضوعها عدم القرينة فالعامّ لا يكون مقتضيا بنفسه بل يعتبر فيه عدم المخصّص على وجه الشطرية او الشرطية.
(واما) عدم انطباقه على قوله والّذي نختاره فلانّ الظاهر من تمثيله بعقد النكاح المقتضى للزّوجيّة انّ مراده من المقتضى هو المقتضى للحكم وبالرّافع رافع الحكم لا الدّليل المقتضى للعلم بالحكم حتى يشمل مثل العام.
(قوله كما نبه عليه فى المعالم وتبعه غيره) قد ذكر صاحب المعالم ان ما ذكره المحقّق بقوله والّذى نختاره عدول عما اختاره اولا يعنى ان المحقق قد اختار اوّلا حجية الاستصحاب مطلقا فى الشك فى المقتضى وفى الشّكّ فى الرافع ثمّ عدل عن ذلك فى قوله والّذى نختاره وحكم بكون الاستصحاب حجة فى الشك فى الرّافع فقط فظهر عدم انطباق الدليل على ما ذكره بقوله والذى نختاره