في خلاف العامّة (١) الملزومة لعدم مشروعيّة تقليد غير الأعلم ، وعدم حجّيّة قوله وفتواه في الفرض ؛ لكونه مذهب جماعة منهم (٢) ، بل الأكثر منهم ، كما صرّح به في المنية وغيرها (٣) ؛ فتدبّر.
ومنها : الأخبار الكثيرة الآتية الدالّة على الأخذ بقول الأعلم والأورع فيما دار الأمر بينهما وبين غيرهما في مقام الحكم والقضاء الشاملة لما نحن فيه أيضا ؛ بناء على حمل الحكم والقضاء فيها على الأعمّ من المصطلح ، بحيث يشمل الفتوى أيضا أو الملزومة له ، بناء على عدم انفكاك الحكم والقضاء المصطلح عن التقليد والعمل على مقتضى فتوى القاضي والحاكم في الواقعة ؛ فتأمّل.
ويعضد المختار أو يؤيّده امور :
منها : القاعدة العقليّة الحاكمة بلزوم دفع الضرر المحتمل ؛ بناء على احتمال الضرر في تقليد غير الأعلم حينئذ ، بخلاف تقليد الأعلم ؛ للأمن منه ، فتأمّل.
ومنها : القاعدة العقليّة المسلّمة عند العقلاء ، المنقولة عن فخر المحقّقين في الإيضاح وصاحب شرح الطوالع على مقتضاه الإجماع (٤) ، الحاكمة بلزوم دفع الضرر المظنون ؛ بناء على ظنّ الضرر في تقليد غير الأعلم ، بملاحظة مصير المعظم إلى تعيين الأعلم ، وعدم جواز تقليد غيره حينئذ ؛ فتأمّل.
ومنها : عموم ما دلّ ـ من الأخبار وغيرها ـ على رجحان الاحتياط في الشريعة.
ومنها : القاعدة المسلّمة الحاكمة بأنّ الاشتغال اليقيني أو القائم مقامه يستدعي البراءة اليقينيّة وما بحكمها ؛ فتدبّر.
__________________
(١) تقدّم تخريجه.
(٢) قال به العضدي والحاجبي ، انظر مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضدي ، ص ٤٨٤ ؛ الإحكام في اصول الأحكام ، ج ٤ ، ص ٤٥٧ ؛ المستصفى في علم الاصول ، ج ١ ، ص ٣٩٠.
(٣) منية المريد ، ص ٣٠٤. وانظر مفاتيح الاصول ، ص ٦٢٦ ؛ مطارح الأنظار ، ص ٢٧٢.
(٤) إيضاح الفوائد ، ج ٢ ، ص ٢٥٦ ، ولم يوجد لدينا كتاب شرح الطوالع.