تقدير تسليمه ـ عن الفرض كما لا يخفى ؛ فتدبّر.
ومنها : العمومات النافية للعسر والحرج في الشريعة (١) ؛ بناء على استلزام تعيين العامي للأعلم للحرج والعسر ، مع انتفائهما بالفرض في الشريعة ، ويلزمه عدم وجوب التعيين ؛ ضرورة استحالة انفكاك اللازم من الملزوم.
وفيه أيضا ما لا يخفى من المنع المتوجّه على الاستلزام المدّعى ؛ مضافا إلى خروجه ـ على فرض تماميّته ـ من الفرض ، كما لا يخفى.
ومنها : عموم الآيات والأخبار المعتبرة الآتية الدالّة بالنصّ على حجّيّة قول العلماء في حقّ غيرهم ، وعلى جواز العمل به من غير تفصيل وتخصيص بالأعلم مع وجود غيره أيضا ، وبالظهور على عدم لزوم تعيين الأعلم.
وفيه أيضا ما لا يخفى ، فإنّ هذه العمومات ـ على تقدير تسليم شمولها لما نحن فيه ، مع أنّه محلّ التأمّل بالإضافة إلى كثير منها ـ معارضة بما هو أقوى وأرجح من وجوه شتّى لا تكاد تخفى ممّا أسلفناه.
ومنها : أنّ قول غير الأعلم أيضا يفيد الظنّ ، فيصحّ العمل به (٢) ؛ لعموم ما دلّ على حجّيّة الظنّ.
وفيه أيضا ما لا يخفى ، سيّما بعد ما أسلفناه في الجواب عن مثل هذا الوجه سابقا ؛ فتفطّن.
وكيف ما كان ، فالقول المختار بعد هو الحقّ والصواب.
[ هنا مسائل : ]
[ الاولى : ] لا فرق في تعيين الأعلم حينئذ على المختار بين أن يكون الأعلم أورع من غيره ، أم مساويا له في الورع ، أم أدون ، كما صرّح به جماعة (٣) ، من غير خلاف
__________________
(١) كما في الآية ١٨٥ فى سورة البقرة (٢) .
(٢) انظر مفاتيح الاصول ، ص ٦٢٦.
(٣) انظر الدروس الشرعيّة ، ج ٢ ، ص ٦٧ ؛ الجعفريّة ( حياة المحقّق الكركي وآثاره ) ج ٤ ، ص ١٣٤ ؛ مسالك الأفهام ، ج ١٣ ، ص ٣٤٣.