جدّا حسبما سنفصّله من ذي قبل.
و(١) إن لم يحصل العلم بذلك ، ففي الحكم فيما اتّصل بالاجتهاد السابق حكم من الحاكم الجامع لشرائط الحكم ، بأن يحكم بصحّته فيما كان مقتضاه الصحّة ، وبفساده فيما كان مقتضاه الفساد ، باستمرار حكمه الصادر عنه المبنيّ على مقتضى الاجتهاد السابق وعدمه ، ونقضه ؛ وجهان :
ولكنّ المعتمد هو الأوّل ، ولعلّه لا خلاف فيه فيما أعلم ، بل ولعلّه عليه الإجماع ، كما صرّح به جماعة يأتي إلى ذكرهم الإشارة في كتاب القضاء.
وهو الحجّة ، مضافا إلى غيره من الوجوه الآتية ثمّة ، الدالّة على عدم جواز نقض حكم الحاكم ، والآتية عن قريب ممّا دلّ عليه ؛ فترقّب.
ولا فرق في ذلك بين الحاكم والمتحاكمين ؛ لعموم الأدلّة.
وفي الحكم باستمرار حكم العمل الصادر من المقلّد المبنيّ على الفتوى بمقتضى الاجتهاد السابق مطلقا ـ كما اختاره جماعة ، منهم شيخنا الشهيد الثاني ـ طاب ثراه ـ في صريح منية المريد (٢) ، وبعض الأعاظم من سادة المشايخ ، وبعض المشايخ من أعاظم العصر ـ طاب ثراهما ـ وصار إليه السيّد السند العلّامة الاستاد دام ظلّه العالي في المفاتيح (٣) ـ وعدمه ، والبناء على مقتضى الاجتهاد اللاحق كذلك ، كما في التهذيب والمنية (٤) ، وعن النهاية (٥) ، وعزّي أيضا إلى الحاجبي والعضدي والآمدي من العامّة (٦) .
أم التفصيل : إمّا بين ما لحقه حكم الحاكم ؛ فالأوّل ، وغيره ؛ فالثاني ، كما عزّاه في بعض العبائر إلى بعضهم ، وإمّا بين ما يستلزم دوام الحكم مطلقا ، وإمّا لم يظهر مزيل
__________________
(١) عطف على قوله : « فالحقّ المعتمد أن يقال : إن علم بالاجتهاد ... » .
(٢) منية المريد ، ص ٣٠٥.
(٣) مفاتيح الاصول ، ص ٥٨٢.
(٤) عزّى إليهم في مفاتيح الاصول ، ص ٥٨٢. وهو في المختصر وشرحه للعضدي ، ص ٤٧٣ ، والإحكام في اصول الأحكام ، ج ٤ ، ص ٤٢٩.
(٥) نهاية الوصول إلى علم الاصول ، الورقة ٣١٤.
(٦) عزّى إليهم في مفاتيح الاصول ، ص ٥٨٢. وهو في المختصر وشرحه للعضدي ، ص ٤٧٣ ، والإحكام في اصول الأحكام ، ج ٤ ، ص ٤٢٩.