والحاجبي والعضدي أيضا والبدخشي منهم (١) ، وفي آخر إلى المشهور.
أوجه وأقوال ، أجودها : الأوّل ؛ للوجوه السالفة المشار إليها ، المعتضدة بالاتّفاق المنقول عن إحكام الآمدي والمختصر الحاجبي والشرح العضدي على الاستمرار فيما لحقه حكم الحاكم (٢) ، المؤكّدة بما دلّ على عدم جواز نقض الحكم فيما لحقه حكم الحاكم السليمة عمّا يصلح للمعارضة ؛ إذ لا معارض هنا بالفرض ، عدا الإجماع المنقول على العدم فيما لم يلحقه حكم الحاكم عن العلّامة في صريح النهاية والسيّد عميد الدين في ظاهر المنية (٣) .
وما احتجّ عليه العلّامة أيضا في النهاية ـ على ما حكي ـ بقوله : وإن لم يتّصل حكم الحاكم ، لزم مفارقتها إجماعا ، وإلّا لكان متلائما لحلّ الاستمتاع بها على خلاف معتقده ، ومرتكبا لما يجزم بتحريمه ، وهو خلاف الإجماع (٤) . انتهى.
وما احتجّ عليه أيضا غيره من العامّة ـ على ما حكي ـ بقوله : لأنّه ظنّ خطّأه بصواب الاجتهاد الثاني ، والعمل بالظنّ واجب (٥) . انتهى.
وشيء من هذه الوجوه الثلاثة لا يصلح للدلالة على المدّعى :
أمّا الأوّل : فلمنع الإجماع إن اريد المحصّل منه ، وهذا المنع واضح لا يخفى ، سيّما بعد ما مضى.
وان اريد المنقول منه ، فهو وإن كان مسلّم الثبوت من ناقله ، غير أنّه لا عبرة به ؛ لوهنه بما مضى.
ومع الغمض عنه ، فيعارضه ما هو أقوى منه من وجوه شتّى ممّا مضى. ومع الغمض عنه أيضا ، فلا بدّ من الاقتصار على مورده ، وهو ما لو عقد الباكرة لنفسها بدون
__________________
(١) المختصر مع شرحه للعضدي ، ص ٤٧٣ ؛ شرح البدخشي ، ج ٣ ، ص ٢٨٧ وص ٢٩٧.
(٢) الإحكام في اصول الأحكام ، ج ٤ ، ص ٤٢٩ ، وانظر المختصر مع شرحه للعضدي ، ص ٤٣٧.
(٣) مضى تخريجه قبيل هذا.
(٤) نهاية الوصول إلى علم الاصول ، الورقة ٣١٥.
(٥) وهو البدخشي في شرح المنهاج ، ج ٣ ، ص ٢٨٦.