فهو لكمال الاحتياط ورفع الريب المندوب إزالته ، دون أن يكون مذهبا له ورأيا (١) . انتهى ؛ فتدبّر.
ومنها : عموم قوله سبحانه : ﴿ وَاللهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ ﴾(٢) لاستلزامه القول بخلاف المختار للفساد ، كما لا يخفى على اولي الرشاد.
ويعضد المختار أو يؤيّده أيضا عموم أكثر الوجوه الآتية الدالّة على حجّيّة قول المفتي وما أدّى إليه اجتهاده وأفتى به ، وما قالوه في وجه عدم جواز نقض الحكم ، من لزوم التسلسل والمنافاة لما هو المصلحة الباعثة على القضاء ، من حفظ النظام عن الاختلال والهرج والمرج ، وغير ذلك ممّا سيأتي إليه الإشارة في محلّه ، لجريانه بعينه هنا حرفا بحرف ؛ فتذكّر.
وفي الحكم باستمرار حكم عمله الصادر عنه المبنيّ على ما أدّى إليه اجتهاده السابق مطلقا ـ كما اختاره بعض السادة من أفاخم العصر ، وبعض الأعاظم من مشايخ العصر ( طاب ثراهما ) ولعلّه اللائح من غيرهما أيضا ـ وعدمه ، والبناء بالإضافة إليه أيضا على مقتضى ما أدّى إليه اجتهاده الثاني. كما في ظاهر موضع من منية اللبيب (٣) ، وعزّاه في بعض العبائر إلى ظاهر بعضهم ، وفي آخر إلى الحاجبي والعضدي من العامّة (٤) .
أم التفصيل بين ما لحقه حكم الحاكم ـ أي : العمل الصادر عنه باجتهاده السابق [ و] حكم الحاكم بمقتضاه ـ فالأوّل ، وغيره ؛ فالثاني ، كما في ظاهر التهذيب (٥) ، وموضع من منية اللبيب (٦) ، وصريح المفاتيح (٧) ، وعزّاه في بعض العبائر إلى العلّامة منّا في النهاية (٨) ،
__________________
(١) انظر ما حكي عن العلّامة في رجال السيّد بحر العلوم ( المعروف بالفوائد الرجاليّة ) ج ٢ ، ص ٢٩٠.
(٢) البقرة (٢) : ٢٠٥.
(٣) حكاه عنه في مفاتيح الاصول ، ص ٥٨١.
(٤) المختصر مع شرحه للعضدي ، ص ٤٨٢.
(٥) تهذيب الوصول إلى علم الاصول ، الورقة ٣١٥.
(٦) مفاتيح الاصول ، ص ٥٨٢.
(٧) المصدر.
(٨) نهاية الوصول إلى علم الاصول ، الورقة ٣١٥.