فإن قيل : هب ، ولكن هذا الاستصحاب معارض في بعض المواضع باستصحاب الفساد وعدم الصحّة وعدم حصول الامتثال وبقاء الذمّة ، على ما عليها من الاشتغال ، فلا بدّ من التوقّف والرجوع إلى الأصل ، ومقتضاه خلاف مدّعاك ، وبضميمة عدم القائل بالفصل في المسألة يثبت خلاف مدّعاك مطلقا ، ولا يتّجه التمسّك بالاستصحاب.
قلت : هذا أيضا بيّن الفساد ؛ إذ ما ذكره من الاستصحاب لا يقاوم ما ادّعيناه من الاستصحاب ؛ لتقدّمه عليه ، ورجحانه بالإضافة إليه ، كما تقرّر في محلّه.
مضافا إلى اعتضاده ولو في الجملة بالاصول الأخر ، كما لا يخفى.
مضافا إلى اعتضاده أيضا بما ستقف عليه.
مضافا إلى كونه أخصّ من المدّعى ، واستلزامه التفصيل في المسألة بما لا يقول به أحد.
وتتميمه بالضميمة أيضا كما يمكن بمثل ما ذكر ، فكذا يمكن بما يتمّ مذهبنا ، كما لا يخفى على المتأمّل ؛ فتأمّل.
ومنها : العمومات الدالّة على عدم جواز نقض اليقين إلّا باليقين ؛ بناء على تغايرها مع الاستصحاب ، بالتقريب المشار إليه.
ومنها : العمومات الدالّة على نفي الحرج والعسر والضرر في الشريعة ، من الكتاب والسنّة المعتبرة ؛ لاستلزام القول بخلاف المختار للحرج والعسر الشديدين ، والضرر بما لا يتحمّل عادة لو لم نقل باستلزامه للتكليف بما لا يطاق ، كما لا يخلو عن وجه ولو في الجملة.
ومنها : الإجماع العملي والتقريري من العلماء ، كما أفاده ولو في الجملة بعض الأعاظم من سادة المشايخ ـ طاب ثراه ـ بقوله : ولإجماع العلماء في جميع الأعصار والأمصار على إمضاء القضايا والأحكام مع تغيّر الاجتهاد أو عروض الشكّ ، وعدم الإلزام والالتزام بإعادة العبادات وقضاء مثل الصوم والصلاة عند ذلك ، إلّا ما يحكى عن العلّامة مذاكرة ، من التزام الإعادة والقضاء عند تغيّر الرأي ، ولعلّه إن ثبت النقل