بهذه المثابة في المسلمين ، كما لا يخفى على المطّلع بأحوال الماهرين منهم المشهورين ، فضلا عن غيرهم.
بل لا يبعد أن يقال : إنّه تكليف بما لا يطاق بعد ملاحظة أنّ كلّ أحد مبتلى بامور معاشه الضروريّة وسائر أفعاله اللازمة العاديّة وممتحن بحسب العادة بالآفات السماويّة والأرضيّة في بدنه وأهله وأقربائه وأصدقائه وماله في أيّامه ودهوره وأعوانه ، سيّما بالنسبة إلى بعض الأزمنة ، مثل زماننا الذي جعل الولدان شيبا (١) . انتهى ؛ فتأمّل فيه.
ومنها : مصير المعظم ـ كما في المفاتيح ـ إلى الأخذ بما أدّى إليه اجتهاده ، بل في المفاتيح : لم أجد مخالفا إلّا صاحب المعالم ، فإنّه هو الذي فتح باب المناقشة في حجّيّة ظنّ المتجزّئ ، بعد تسليم تحقّقه ، ولو ادّعي شذوذه وعدم الالتفات إلى خلافه لم يكن بعيدا. انتهى (٢) .
ومنها : ما أفاده السيّد السند العلّامة الاستاد ـ دام ظلّه ـ في المفاتيح بقوله : إنّ أكثر الموارد التي لم يثبت فيها حجّيّة الظنّ ـ كالقبلة والوقت والصلاة وغيرهما ـ فيكتفى فيها بمجرّد حصول الظنّ ، ولم يشترط معه شيء زائد عليه ، فكذا الاجتهاد ؛ عملا بالاستقراء (٣) . انتهى ؛ فتأمّل.
ومنها : ما أفاده أيضا بقوله : إنّ العمل بالظنّ في مقام انسداد باب العلم من مقتضيات العقول ، كما لا يخفى على من لاحظ العقلاء في محاوراتهم ومعاملاتهم ، ومن الظاهر أنّهم لا يوجبون شيئا زائدا على نفسه ؛ إذ لم يسمع إلى الآن أنّ أحدا أبطل ظنّا في مقام باعتبار عدم القدرة على تحصيله في مقام آخر ؛ فتأمّل.
ومنها : ما أفاده أيضا بقوله : إنّ شرعيّة التقليد تستلزم شرعيّة العمل بمثل هذا الاجتهاد بالطريق الأولى ؛ فتأمّل فيه جدّا.
__________________
(١) حكاه عن جدّه في مفاتيح الاصول ، ص ٥٨٦.
(٢) مفاتيح الاصول ، ص ٥٨٧.
(٣) المصدر.