فتوى ودليلا.
المسألة العاشرة : هل يجب عليه في معرفة كونه حال الإفتاء عالما ـ ولو حكما ـ بأنّه حكم الله الاقتصار على العلم وما يفيده ، فلا يثبت بغيره ؟
المعتمد : لا ، بل يكفيه عدم العلم بكونه غير عالم كذلك به ، والاعتماد على ظاهر حاله ، بلا خلاف ظاهر يفيد به فيه فيما أعلم ؛ لأصالة حمل فعل المسلم وقوله على الصحّة.
مضافا إلى الإجماع المنقول عليه في صريح موضع من نهاية الاصول ، (١) والعمومات النافية للعسر والحرج في الشريعة ، والنافية للتكليف بما فوق الطاقة.
وربما يظهر من المحكيّ عن السيّد المرتضى في المسائل التبّانيّات ومن السيّد ابن زهرة في الغنية وجوب الاقتصار فيه على العلم به. (٢)
وهو كما ترى ، سيّما بعد ما ستقف عليه.
المسألة الحادية عشر : هل يجب عليه في معرفة كونه أعلم وأورع حيثما قلنا باشتراطه على العلم به وما يفيده ، فلا يثبت بغيره ؟
المعتمد : لا ، لثبوته أيضا بغيره ممّا يثبت الاجتهاد والفقاهة ؛ لعين ما مرّت إليه الإشارة.
المسألة الثانية عشر : هل يجب عليه في معرفة كونه حيّا حيثما قلنا باشتراطه الاقتصار على العلم وما يفيده ، فلا يثبت بغيره ؟
المعتمد : لا ، لثبوته بما يثبت به الاجتهاد والفقاهة ؛ لما مرّت إليه الإشارة ، وبالاستصحاب أيضا فيما لو علم حياته ثمّ شكّ في بقائها على احتمال قويّ ؛ فتأمّل.
أن لا يكون قاطعا في الواقعة المحتاج إلى حكمها ببطلان ما أدّى إليه اجتهاده ولو إجمالا وحكما ، فلا يصحّ له فيما لو علم بذلك الاستفتاء عنه والعمل به حينئذ إجماعا
__________________
(١) نهاية الوصول إلى علم الاصول ، الورقة ٣٢٠.
(٢) جوابات المسائل التبّانيّات ( رسائل الشريف المرتضى ) ج ١ ، ص ٤٤ فما بعد ؛ غنية النزوع ، ج ٢ ، ص ٤١٤.