منتصبا والناس مستفتون معظّمون ، وعلى امتناعه في ضدّه. (١)
وعن شرح العضدي : المستفتي إمّا أن يظنّ المفتي علمه وعدالته ، أو عدم علمه وعدالته ، أو يجهل حاله فيهما. أمّا من ظنّ علمه وعدالته إمّا بالخبر ، وإمّا بأن يراه منتصبا للفتوى والناس متّفقون على سؤاله وتعظيمه ؛ فيستفتيه بالاتّفاق. وأمّا من ظنّ عدم علمه ، أو عدم عدالته ، أو كلاهما ، فلا يستفتيه اتّفاقا انتهى. (٢)
وهو الحجّة في ذلك ، مضافا إلى ما أفاده سيّدنا العلّامة الاستاد ـ دام ظلّه العالي ـ في المفاتيح بقوله : إنّ في الاقتصار على العلم وشهادة العدلين بذلك حرجا عظيما كما لا يخفى ، فليس بلازم ، فيلزم حجّيّة الظنّ مطلقا ؛ إذ لا قائل بالفصل على الظاهر ، وأنّ الاعتماد على الظنّ مطلقا في ذلك هو المعهود من سيرة المسلمين ، كما لا يخفى ؛ مضافا إلى شهرة القائل بذلك. ويؤيّد ما ذكر فحوى ما دلّ على قبول شهادة العدلين ، ومرسل يونس عن مولانا الباقر عليهالسلام : « خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بظاهر الحكم : الولايات ، والمناكح ، والذبائح ، والشهادات ، والأنساب » (٣) وعدم إشارة العلّامة وابنه والسيّد عميد الدين والشهيد إلى وجود المخالف في ذلك ، انتهى. (٤)
أقول : ويؤيّده أو يعضده ـ ولو في الجملة ـ ما دلّ على وجوب حمل فعل المسلم وقوله على الصحّة ؛ فتنبّه.
المسألة التاسعة : هل يجب عليه في معرفة كونه طاهر المولد الاقتصار على العلم به وما يفيده ، فلا يثبت بغيره ؟
المعتمد : لا ، بل يكفيه عدم العلم به ، وعدم ثبوته أيضا بالشهادة المعتبرة إجماعا
__________________
(١) المختصر مع شرحه للعضدي ، ص ٤٨١ و٤٨٢.
(٢) المصدر.
(٣) الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦ ، ح ٣٢٤٤ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٣٨٣ ، ح ٧٨١ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢٧ ، ص ٢٨٩ ، ٣٣٧٧٦.
(٤) مفاتيح الاصول ، ص ٦١٥.