في الأمارات. (١)
وفي التهذيب : لا يشترط في المستفتي علمه بصحّة اجتهاد المفتي ، بل يجب عليه ظنّه أنّه من أهل الاجتهاد والورع ، وإنّما يحصل له الظنّ برؤيته له منتصبا له للفتوى بمشهد من الخلق ، واجتماع المسلمين على استفتائه وتعظيمه ، وإذا غلب على ظنّ المستفتي أنّ المفتي غير عالم ولا متديّن ، حرم استفتاؤه إجماعا ؛ لأنّه بمنزلة نظر المجتهد في الأمارات. (٢)
وفي شرح المبادي لفخر الإسلام : الإجماع على أنّه لا يجوز استفتاء من اتّفق ، بل يجب أن يجمع الاجتهاد والورع ، ولا يجب على المستفتي الاجتهاد البالغ في معرفة المجتهد المتورّع ، بل يكفي البناء على غلبة الظنّ ، بأن يراه منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق ، ويرى اجتماع الخلق عليه والانقياد إلى ما يفتيهم به ، وإقبال المسلمين على سؤاله ، وقد وقع الإجماع على أنّه لا يجوز أن يقلّد من يظنّه غير عالم ولا متديّن. (٣)
وفي المنية : الاتّفاق واقع على أنّه لا يجوز تقليد من يظنّه غير عالم ولا متديّن ، ثمّ قال : بل الواجب على المستفتي استفتاء من يغلب على ظنّه وصفي العلم والورع. (٤)
وفي التمهيد : قال في المحصول : اتّفقوا على أنّ العامي ليس له أن يستفتي إلّا من غلب على ظنّه أنّه من أهل الاجتهاد والورع ، بأن يراه منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق ، ويرى إجماع المسلمين على سؤاله. (٥)
وفي إحكام الآمدي : القائلون بوجوب الاستفتاء على العامي اتّفقوا على جواز استفتائه لمن عرفه بالعلم وأهليّة الاجتهاد والعدالة ، بأن يراه منتصبا للفتوى والناس متّفقون على سؤاله والاعتقاد فيه ، وعلى امتناعه فيمن عرفه بالضدّ من ذلك. (٦)
وعن مختصر الحاجبي : الاتّفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة ، أو يراه
__________________
(١) نهاية الوصول إلى علم الاصول ، الورقة ، ٣١٩.
(٢) تهذيب الوصول إلى علم الاصول ، ص ٢٩٢.
(٣) حكاه عنهما في مفاتيح الاصول ، ص ٦١٤.
(٤) حكاه عنهما في مفاتيح الاصول ، ص ٦١٤.
(٥) تمهيد القواعد ، ص ٣٢٠ ، قاعدة ١٠٠.
(٦) الإحكام في اصول الأحكام ، ج ٤ ، ص ٤٥٣.