الجواب بخطّه.
ولو لم يعرف لغة المفتي ، افتقر إلى المترجم العدل ، وهل يكفي الواحد ، أم يشترط عدلان ؟ وجهان ، أجودهما : الثاني.
كذا قاله أيضا فيها ، (١) ولا بأس به ، غير أنّ في اشتراط العدلين في المترجم مع تعذّرهما أو تعسّرهما محلّ إشكال.
الرابعة : ينبغي أن يكون كاتب الرقعة ممّن يحسن السؤال ، ويضعه على الغرض مع إبانة الخطّ واللفظ ، وصيانتهما عمّا يتعرّض للتصحيف ، ويبيّن مواضع السؤال وينقط مواضع الاشتباه ويضبطها ، وإن كان من أهل العلم ، فهو أجود ، وكان بعض العلماء لا يكتب فتواه إلّا في رقعة كتبها رجل من أهل العلم.
كذا قاله أيضا فيها ، (٢) ولا بأس به.
الخامسة : لا يدع الدعاء في الرقعة للمفتي ، فإن اقتصر على فتوى واحد قال : ما تقول رحمك الله ، أو : رضي الله عنك ، أو : وفّقك الله ، أو : أيّدك ، أو : سدّدك ، أو : رضي الله عن والديك ونحو ذلك ؛ ولا يحسن أن يدخل نفسه في الدعاء.
وإن أراد جواب جماعة قال : ما تقولون رضي الله عنكم ؟ أو : ما قولكم ، أو : ما قول الفقهاء سدّدهم الله ، أو : أيّدهم ؟ ونحوه ؛ وإن أتى بعبارة الجمع لتعظيم الواحد فهو أولى ، ويدفع الرقعة إلى المفتي منشورة ويأخذها منشورة ، ولا يحوجه إلى نشرها ولا إلى طيّها.
كذا قاله أيضا فيها ، (٣) ولا بأس به.
السادسة : روى في المحاسن وغيره مسندا عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : من قام من مجلسه تعظيما لرجل ؟ قال : « مكروه ، إلّا لرجل في الدين » . (٤)
__________________
(١) منية المريد ، ص ٣٠٦.
(٢) المصدر.
(٣) منية المريد ، ص ٣٠٧.
(٤) المحاسن ، ص ٢٣٣ ، ح ١٨٦ ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٢٢٦ ، ح ١٦١٥٥.